أكدت دار الإفتاء المصرية، أن مصانع بير السلم أو غير المرخصة أمر محرم شرعًا، لما فيه من الأضرار والمخالفات، ومن يظن من أصحابها جواز تهربه من الضرائب وأن هذا حقه فظنه خاطئ.وأوضحت الدار –في فتوى لها- أن الإسلام قد وضع العملَ في منزلة رفيعة وأمر أتباعه أن يعملوا وينتجوا ويملئوا جنبات الأرض عمرانًا ومعرفة، بل جعل الإسلامُ العملَ والكسب من أجلِّ الأعمال؛ فعن المقدام رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكلَ من عمل يده، وإن نبي الله داود: كان يأكل من عمل يده».وأما عن المصانع غير المرخصة أو ما تسمى بمصانع بير السلم، فأضافت الدار أنها المنشآت والأماكن الموجودة في أماكن غير مسموحٍ للصناعة بها كالمناطق السكنية وغيرها، والتي يقوم أصحابها بتزييف أسماء بعض الشركات أو تغليف منتجهم باسم شركات أخرى، أو حتى مجرد تصنيع بعض المنتجات من غير تزييف اسمها، لكن من دون تصريح من الجهات المختصة، وبمخالفة الدولة، وهذا أمر مخالف للقانون.وأشارت الدار في فتواها إلى القانون رقم 65 لسنة 9002 في المادة (6) من باب التراخيص الصناعية الذي يقول: [لا يجوز إقامة أي منشأة أو حرفة صناعية جديدة أو إحداث أي إجراء على القائم منها سواء بتطويرها أو بإدخال تعديلات على سعتها أو حجمها أو تغيير إنتاجها كمًّا أو نوعًا أو دمجًا في مشروع آخر أو تجزئتها لأكثر من مشروع أو تغيير موقعها إلا بترخيص في ذلك من الهيئة العامة للصناعة] اهـ.وجاء في المادة (12) من باب السجل الصناعي من نفس القانون السابق: [لا يجوز بدء الإنتاج لأي مشروع صناعي أو حرفي إلا بعد القيد في السجل الصناعي، ويؤشر في السجل بكل تعديل أو تغيير يطرأ على الترخيص وفقًا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية] اهـ.وأكدت الدار أن هذه المصانع مع مخالفتها للقانون الذي تقرر شرعًا وجوب اتباعه والالتزام بما فيه، ومع ما قد تسببه من أضرار على البيئة بمخالفتها للمواصفات، ومن إيذاء الجيران ونحو ذلك فإنها تشتمل على الغش التجاري، الذي قررت الشريعة تحريمه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ في السوق على صُبْرَةِ طعامٍ، فأَدْخَلَ يده فيها، فنالتْ أَصابعه بَلَلًا، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟»، قال: يا رسول الله أَصابته السماء، قال: «أَفلا جعلتَه فوقَ الطعام حتى يراهُ الناسُ؟!»، وقال: «مَن غَشَّنا فليس منا».واختتمت دار الإفتاء فتواها بأن هذا النوع من الغش التجاري يعد من قبيل الكذب، ولقد حرَّم الإسلام الكذب وجعله من الكبائر المنهي عنها شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ﴾ [العنكبوت: 68].
مشاركة :