تعرف على أسماء 20 سيدة ضمن قائمة المعينين بمجلس الشيوخ

  • 10/15/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

يفتتح مجلس الشيوخ المصري أولي جلساته الأحد القادم طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالآتى "يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ‪ظهرًا يوم الأحد‬ 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية‪.‬ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخير.وأعلن اليوم أسماء 100 عضو المعينين بمجلس الشيوخ ، والذي ضم 20 سيدة وهم :1.سهير أديب مجلع غطاس2_حياة محمد عبد الرازق3.حنان عبد المنعم أبو العزم على4.كوثر محمود محمود5.هيام فاروق فؤاد بنيامين6.نهى أحمد فتحى أحمد زكى7.نهى أشرف محمد الشريف8.راجية سعد عبد الحميد محمد الفقى9.عائشة عبد الغنى محمد هاشم10.خضرة سالم عبد الحميد سالم11.سميرة محمد عبد العزيز12نهال مجدى أحمد فهمى المغربل13.نجوى أحمد الشافعى عمران14.نادية مبروك عبد العزيز عمارة15.سماء سليمان السيد احمد16.هدى جمال عبد الناصر17.سها سعيد عبد المنعم إبراهيم18.كاميليا صبحى عبد النور محمد19.رشا وسيم عبد الرحمن قلج20.راندا محمد أحمد مصطفى على.و يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:1.أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.2.ألا يعيّن عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.3.ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.4.ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.5.أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.وجدير بالذكر، أن  المادة "47 " من القانون، وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.كما ينص قانون مجلس الشيوخ، علي أن يحظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ في الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، وذلك حتى لا يكون هناك استغلال لموقعه وعضويته بمجلس الشيوخ، وحتى لا يكون هناك تضارب فى المصالح.ونصت المادة (48) نصت من القانون، علي أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.المادة (29)يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

مشاركة :