أيدت محكمة النقض المدنية في أبوظبي، قرار محكمة استئناف أبوظبي القاضي بإلزام شركة مقاولات وشركة تأمين بأن تؤديان بالتضامن مبلغ 700 ألف درهم تعويضاً أدبياً ومادياً لعامل أصيب خلال تأدية عمله، كما تضمن الحكم رفض إدخال شركة تأمين أخرى كخصم ثالث في القضية لانعدام مسؤوليتها بناء على وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الشركة المحكوم ضدها. وكان العامل أقام دعوى أمام محكمة جنح أبوظبي طلب فيها إلزام شركة المقاولات التي يعمل لديها بأن تؤدي له تعويضاً ملائماً لحجم الأضرار التي ألمت به نتيجة سقوط باب حديدي عليه أثناء إصلاحه، ما أدى إلى عجزه عن كسب قوته. وطالب المدعي بتعويض قدره 300 ألف درهم، وعدله لاحقاً إلى مليون و600 ألف درهم، استناداً إلى التهمة الموجهة للشركة بعدم اتخاذها إجراءات الأمن والسلامة للعمال، التي أدت إلى إصابته أثناء عمله لديها. وأدانت محكمة جنح أبوظبي، شركة المقاولات بالمسؤولية عن إصابة المدعي، حيث لم توفر وسائل الأمن والوقاية للعاملين لديها في موقع العمل، كما أوضح تقرير الطب الشرعي أن العامل أصيب نتيجة الحادث بفقد قدرته على التبول بنسبة 100%، وفقدان القدرة على الانتصاب بنسبة 100%. فيما طلبت شركة المقاولات المدعى عليها إدخال شركتي تأمين تتعاقد معهما على تأمين العمال كخصم في الدعوى، حيث تم إدخالهما كخصمين في القضية، وتبين في ما بعد أن إحدى الشركتين غير ملزمة بدفع أي تأمين للعامل المصاب، لعدم وجود بنود في العقد تلزمها بهذا النوع من الإصابات، فألزمت المحكمة بذلك شركة العامل وشركة التأمين الأخرى بدفع 600 ألف درهم بالتضامن. ولم يرتض كل من العامل والشركتين المحكوم ضدهما بالحكم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بزيادة قيمة التعويض إلى 700 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة الإصابة. وقدمت كل من الشركة المشغلة للعامل وشركة التأمين طعنين منفصلين على الحكم أمام محكمة النقض المدنية في أبوظبي، التي قضت بعدم قبول الطعنين، مؤيدة بذلك حكم محكمة الاستئناف القاضي بزيادة قيمة التعويض إلى 700 ألف درهم.
مشاركة :