أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي قرارا بتحديد غرامة فسخ أو إلغاء عقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية.وحدد القرار غرامة 5 % من قيمة العقد على الطرف المسؤول عن الإلغاء أو الفسخ إذا كانت المدة التي مضت بالعقد لم تتجاوز 30 يوما و10 % في حالة لم تتجاوز 120 يوما، وغرامة 15 % على المرخص له إذا مضى على العقد ما بين 121- 150 يوما، و20 % غرامة للمرخص له في حالة تجاوزت المدة 150 يوما ويعتبر العقد ملغيا تلقائيا. وكلف الراجحي الوكالة المختصة بالوزارة بوضع الترتيبات اللازمة لمعالجة العقود التي يتم تعليقها مستقبلا نتيجة تعليق السفر من وإلى بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، وذلك لمنع انتشار الفيروس في المملكة وذلك وفق ما يصدر من الجهات المختصة.وأشار الراجحي إلى أن العمل ينتهي بهذا القرار بتاريخ 31/1/2021، ويعود العمل بعقد التوسط الصادر بالقرار الوزاري رقم 215731 وتاريخ 5/12/1440.وكان الوزير، قد أصدر مؤخرا قرارا يقضي باستئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية ابتداء من 7/10/2020.ونص القرار على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة (120) يوما، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال مدة (120) يوما فيتم تلقائيا تمديد العقد لمدة (30) يوما إضافية، مع فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة (15 %) من قيمة العقد تعويضا عن عدم التزامه في وصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام المقدرة بـ (120) يوما، وذلك في حال إلغاء العقد، وفي حال عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد المحددة بـ(150) يوما، فيعد العقد لاغيا، ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة (20 %) من قيمة العقد.
مشاركة :