الموارد البشرية: توطين مهن الاتصالات يوفر 9 آلاف وظيفة للسعوديين

  • 10/18/2020
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

توقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يسهم قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، في توفير 9000 فرصة وظيفية للباحثين عن عمل في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تتواجد 60% من هذه الفرص في المنشآت الكبرى والعملاقة. وأوضحت الوزارة خط الأساس لتوطين الوظائف المستهدفة، بحيث لا تقل نسبة التوطين عن 25% لكل مجموعة وظيفية، حيث تشمل: "وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، ووظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات". ويستهدف قرار التوطين أكثر من 30 مهنة تخصصية في الاتصالات وتقنية المعلومات، أبرزها: "مهندس اتصالات، مهندس حاسب آلي، مهندس شبكات، أخصائي تطوير البرمجيات، أخصائي تحليل الأعمال، مبرمج، اخصائي دعم فني، فني إلكتروني اتصالات، فني شبكات". وبشأن الأجر المحتسب في التوطين يبدأ من 7000 ريال للعاملين في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات ووظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل. وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأجر المحتسب ضمن نسب التوطين للعاملين في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل بحيث يبدأ من 7000 ريال، فيما يبدأ الأجر المحتسب للعاملين في وظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات من 5000 ريال، حيث يأتي ذلك في إطار تحفيز التوطين المُنتِج والمستدام. ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة بإلزام المنشآت بالقرار الوزاري في السابع عشر من ذي القعدة من العام 1442 هـ. ونوهت الوزارة إلى أنه في حال عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة عند دخول قرار التوطين حيز التطبيق، سيتم إيقاف جميع التعاملات الإلكترونية بشكل آلي وذلك للمهن المستهدفة بالتوطين (إصدار تأشيرات للمهنة، ونقل خدمة للمهنة، وتغيير مهنة للمهنة، ورخص العمل للمهن)، بالإضافة لعقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين المنصوص عليها في القرار الوزاري بتاريخ 27 / 9 / 1440هـ وما يطرأ عليه من تعديلات. وأكدت الوزارة في حالة وجود عامل يعمل بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل، سيتم تطبيق عقوبة (قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل) المنصوص عليها في القرار الوزاري.

مشاركة :