أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابًا لكل من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات اللواء طارق الزواوى، ولرئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أحمد سمير فرج، لمطالبتهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق مواقع بيع الأدوية عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعى وذلك لمخالفة تلك المواقع للقانون.كما تقدمت النقابة العامة بعدة بلاغات لمباحث الإنترنت حملت أرقام 49 و31 أحوال ضد هذه المواقع، مطالبة بإعمال القانون نحوهم.وأكدت النقابة أن بيع الأدوية عن طريق منصات إلكترونية يشكل مخالفة للقوانين، حيث إن هذه المواقع والتطبيقات تقوم ببيع الأدوية مع تقديم نسبة خصم فيكون سعرها أقل من الصيدليات، فالأدوية مسعرة جبريًا وهامش الربح محدد سلفا والبيع بأقل من سعر الجمهور هو نتيجة أكيدة لممارسات مخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة.وأوضحت النقابة فى بلاغاتها للجهات المرسل اليها الخطاب أن هذه المواقع تشكل ممارسات مخالفة للقانون رقم 47 لسنة 1969 والخاص بإنشاء نقابة الصيادلة الذى تنص المادة (9) منه على أنه: "يجب على أعضاء النقابة الامتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها".كما أنها تخالف لائحة آداب المهنة رقم 189 لسنة 1970 الصادرة بقرار وزير الصحة، حيث نصت المادة (3) على أنه "على الصيدلى الذى يعمل بالمنشآت الصيدلية المختلفة أيا كان نوعها ألا يزاحم زملاءه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يمتنع عن المضاربة وأن يتقيد تمامًا بالأسعار المحددة". وتخالف أيضا فانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 27 لسنة 1955 المادتين 78 و79 الذى تكفلت المادة 78 من القانون تجريم كل من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص ويدخلوا فى هذا المعنى بحكم الضرورة.كما أن المادة 79 من ذات القانون نصت على ذات المعنى السابق وانفردت بتاثيم الإعلان بأى نوع من وسائل النشر عن أى عمل من اعمال مزاولة مهنة الصيدلة._كما عنى قانون حماية المنافسة رقم (3) لسنة 2005 على التأكيد على تلك الممارسات المخالفة للقانون المتمثلة بالبيع بأقل من السعر الجبرى، وذلك يؤدى إلى منافسة غير شريفة ويسمح بالممارسات الاحتكارية الأمر الذى عناه هذا القانون بالنص عليه.
مشاركة :