60 يوما تفصل السعوديين عن بدء طلبات التملك العقارية

  • 10/21/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تبدأ الهيئة العامة لعقارات الدولة يوم الخامس من شهر جمادى الأولى من العام الحالي في استقبال طلبات تملك العقارات. وبينت الهيئة أنها لن تنظر في الطلبات التي سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات مثل (حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة). وسوف تتولى اللجنة خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهماتها النظر في الطلب وفقاً للتالي: إذا كان الطلب مخالفاً للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من هذه القواعد، تصدر اللجنة قراراً مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويُبلغ به صاحب الطلب، يقتصر النظر في الطلب المستكمل للشروط على المساحة المتوافقة مع المصورات الجوية ولا تتعارض مع المخططات التنظيمية، للجنة – عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة – تكليف صاحب الطلب بتزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الطلب، وفي حال عدم تزويدها بما كلف به خلال (30) يوماً من تاريخ التكليف، تُصدر اللجنة قراراً مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب، الاستعلام – قبل النظر في الطلب – عن الصكوك ذات الصلة الصادرة لصاحب الطلب سواءً كانت صكوك إنهاء أو خصومة التي تتعلق بالعقار محل الطلب، والتحقق من عدم صدور أحكام مكتسبة للصفة النهائية عليه، للجنة مخاطبة الجهات المعنية – بما في ذلك المحاكم المختصة – بشأن طلب معلومات أو مستندات تتعلق بالطلب المنظور لديها، تطلب اللجنة في ضوء ما يتوفر لديها من معلومات عن العقار، الإعلان للعموم عن طلب التملك وفقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة، ولمن لديه اعتراض تقديمه خلال (30) يوماً من تاريخ الإعلان، للجنة – عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة – وسمحت الضوابط للهيئة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في نظر الطلب. كما نصت الأحكام العامة بأنه يحق لمن لديه صك تملك غير مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية التقدم إلى اللجنة بطلب جديد، ويحق لمن سبق له أن تقدم بطلب تملك إلى المحاكم ولم يفصل في طلبه بحكم نهائي، التقدم إلى اللجنة بطلب جديد.

مشاركة :