نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف في قضية سرقة متهمين لمال المجني عليها وجعله غير صالح للاستخدام، وأمرت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 5 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الأول والثاني والثالث سرقة مال المجني عليها بطريق الاتفاق والمساعدة، حال كون المتهم الأول يعمل لدى المجني عليها، حيث قام المتهم الثالث بكسر القفل ليتمكنوا من السرقة، وحاز المتهم الأول والثاني أموالاً متحصلة من جريمة السرقة، وحال كونهم عصابة أتلفوا المال المنقول للمجني عليها بأن جعلوه غير صالح للاستخدام، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم وفقاً لقانون العقوبات الاتحادية، بشأن مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الأول والثالث بسجن كل واحد منهما 5 سنوات عن التهمة الأولى والثانية والثالثة المسندة إليهما للارتباط، وإبعاد المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وإلزام المتهمين بمبلغ 100 درهم رسوم الدعوى. واستأنفت النيابة العامة وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم ببراءة المتهمين من تهمة غسيل الأموال، والحكم من جديد بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة وتغريم كل منهما 100 ألف درهم عن تلك التهمة، وإلزامهما متضامنين برد مبلغ 15 ألف درهم التي اكتسباها من جنحة السرقة، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. وطعنت النيابة العامة بالنقض بالطعن الماثل. وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أن الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، لقضائه برد المبلغ المكتسب من الجريمة دون استناد إلى نص في قانون محاربة غسيل الأموال، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه. وأوضحت أن المقرر قانوناً أنه (لا جريمة ولا عقاب إلا بنص في القانون)، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برد المبلغ المتحصل من الجريمة دون تبيان الأساس القانوني الذي استقى منه ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون، وهو ما يجعل نعي النيابة العامة وارداً عليه، الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه.
مشاركة :