تأجيل نظر عدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات

  • 10/26/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى تأجيل دعوى بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 و الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لجلسة 8 نوفمبر.وأكد محمد صلاح أحمد وآخر مقيم الدعوى فى دعواه التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية تعارض المواد التى طالب ببطلانها مع نصوص المواد 2 ، 9 ، 35 ، 53 ، 92 ، 94 ، 97 ، 200 ، 225 من الدستور القائم 2014.وتنص المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم".

مشاركة :