النيابة العامة توضح عقوبة تعريض سلامة الطفل للخطر

  • 10/27/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية للخطر. ونوهت النيابة العامة إلى أنه، ووفقاً للمادة 34 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"، يُحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه، حيث يعاقب طبقا للمادة 60 من ذات القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من يخالف ذلك. يأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :