«المحكمة» تُلزم خليجياً بسداد غرامة إقامة خادمته

  • 10/27/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت محكمة مدني كلي في رأس الخيمة، كفيلاً (خليجياً) بسداد 7125 درهماً غرامة إقامة مستحقة على خادمة لديه، كونه المنوط به استخراج الإقامة لخادمته، وتسديد غرامات التأخير المتراكمة عليها. وأقامت خادمة (آسيوية) دعوى أمام محكمة مدني كلي، طالبت بإلزام كفيلها (خليجي)، ومكتب استقدام العمالة المساعدة بالتضامن بسداد الغرامات المتراكمة عليها بواقع 9000 درهم، وإلزامهما بتسليمها جواز سفرها، حيث تمت إحالة الدعوى للمحكمة المدنية، وقام المدعى عليه الأول بتسليم المدعية أمام المحكمة 520 درهماً راتب شهر يوليو الماضي، فتنازلت المدعية عن مخاصمته، وطالبت بإلزام المدعى عليه الثاني مكتب استقدام العمالة المساعدة بأن يسدد لها 2700 درهم غرامات الإقامة، وتسليمها جواز سفرها. وأنكر وكيل المكتب أمام المحكمة، تقاضي مبالغ مالية من المدعية، وقرر أن المكتب غير مسؤول عن غرامات الإقامة الخاص بالمدعية، وقام بتسليمها جواز سفرها، وقامت المدعية بإرفاق ما يفيد تراكم غرامات الإقامة عليها بقيمة 7125 درهماً. وجاء في منطوق الحكم، أنه في حال كانت المدعية تركت خصومة المدعى عليه الأول رب العمل، إلا أنه يشترط لقبول التنازل عن الخصومة أن يبدي موافقته على التنازل، وإذا لم يُبدِ موافقته فإن المحكمة لا تعتد بذلك التنازل ويعتبر المدعى عليه الأول خصماً في الدعوى. وأوضحت أن طلب المدعية بإلزام المدعى عليه الثاني مكتب استقدام العمالة المساعدة، بتسديد غرامات التأخير الناجمة عن استخراج إقامة تسمح لها بالعمل، فإنه من المقرر وفق نص المادة 6 من القرار الوزاري بشأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في إسناد تراخيص العمل بالنسبة لاستقدام العمال، فإن القانون قد ألزم صاحب العمل بكفالة العامل ومسؤوليته عن تحمل نفقات استخدامه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد وتوقيع عقد العمل، والتي منها استخراج الإقامة وإلغاؤها. وأشارت إلى أنه كان البين للمحكمة أن المدعى عليه الأول رب العمل ملزم باتخاذ إجراءات الإقامة وسداد مصروفاتها، لأنه المنوط به استخراج الإقامة لخادمته، والذي يلتزم بغرامات عدم استخراجه الإقامة باعتباره خطأه هو في عدم استخراجها في الميعاد، ولا يتحمل المدعى عليه الثاني مكتب استقدام العمال المساعدة المسؤولية، كونه وسيطاً لاستقدام المدعية لتعمل لدى عملائه. وأضافت أن المدعى عليه الأول يكون ملزماً بسداد غرامات الإقامة باعتباره رب عملها وكفيلها، وتأسيساً عليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بسداد الغرامات التي تقدر بقيمة 7125 درهماً، كما جاء في الإفادة الواردة من الهيئة الاتحادية للجنسية والإقامة وما يستجد حتى استخراج إقامة المدعية، كما قضت المحكمة بإلزامه بالمصروفات، وأعفت المدعية من مصروفات بقية الطلبات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :