أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية.ونصت المادة الرابعة من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير والصادر بتاريخ 28 يوليو الماضي، وسيعمل به بعد شهر من نشره، انه «يعدُّ مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أيّاً من الأفعال الآتية التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها، أو المساس بها، أوالإساءة إلى أيٍّ من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخَّصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، والتعدِّي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، والتطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، والتخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها». ونصت المادة الخامسة منه على أنه« يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل. كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1، 4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل». المادة (6) «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل»، والمادة (7) «يعاقب السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل». والمادة (8)« يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل، في إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات»، والمادة (9) «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد (5)، (6)، (7) من هذا المرسوم بقانون، من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلفٍ بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة». ... المزيد
مشاركة :