6 نقاط تمكنك من مزاولة مهنة السايس.. تفاصيل

  • 10/30/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

جاء مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (السايس) حتى يضع حدًا لبلطجة الأشخاص في الموافق والارصفة من خلال وضع قواعد  والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات بالشوارع من خلال لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وأوقاتها وأعدادها والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن.وجدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال جلسته الأربعاء،  وافق على مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات "السايس"، ويستعرض "صدى البلد" شروط مزاولة مهنة السايس في ضوء القانون الجديد:1. مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.2. تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.3. تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.4. تكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.5. يصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.6. يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.- إجادة القراءة والكتابة.- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.7. يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.وفي حالة مزاولة المهنة بدون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

مشاركة :