350 ألف دينار حدًّا أدنى لرأسمال تأسيس الشركات الأجنبية

  • 10/30/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون نيابي يهدف إلى تعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، حيث اشترط التعديل حدًا أدنى لرأس المال المقرر لكي يتم السماح بالترخيص بتأسيس شركات لغير البحرينيين عند ممارسة أنشطة مقصورة على البحرينيين وقدّره بـ 350 ألف دينار بحريني، كما ألغى سلطة الوزير المعني بشؤون التجارة بإعفاء الشركات ذات رأس المال الأجنبي من الحد الأدنى لرأس المال المقرر قانونيًا. ويهدف القانون –بحسب ما ورد في مذكرته الإيضاحية- إلى معالجة الآثار السلبية التي نجمت عن فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي برأس مال زهيد، والحفاظ على الاقتصاد الوطني وقوة المستثمر البحريني. وحذّرت كل من وزارة التجارة ومصرف البحرين المركزي من إقرار القانون، واعتبرا أنّه سيؤثّر سلبًا على الاستثمار في البحرين، فيما أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تأييدها للقانون النيابي. وقالت وزارة الصناعة والتجارة أنها لا تتفق مع القانون لأنه يغالي في الحدّ من الاستثمارات الأجنبية، ورأت ضرورة أن تكون القوانين جاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما اعتبرت أن القانون يتضمن تقييدًا لصلاحيات الوزير المسؤول عن التجارة. واعتبر مصرف البحرين المركزي أن القانون النيابي فيه تقييد السياسة للتشريعية المتبعة في هذا الشأن، وانتقاص لحجم التعاملات المالية للشركات الأجنبية مع غيرها من المؤسسات المالية والشركات البحرينية، بالإضافة إلى ‌تقييد مجالات الاستثمار في مملكة البحرين، محذرًّا من أن لإقراره سيتسبب في ‌إحداث إرباك واضطرابات لدى الشركات ذات رأس المال الأجنبي نتيجة كثرة التعديلات التشريعية. أما غرفة تجارة وصناعة البحرين فأبدت موافقتها على القانون، ورأت أن القانون النافذ حاليًا تسبّب في آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وأضرار جسمية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للبحرينيين، بسبب المنافسة غير العادلة مع المستثمر الأجنبي. كما أشارت الغرفة إلى أن القانون الحالي تسبب بقيام المستثمرين الأجانب بنقل رؤوس الأموال إلى خارج المملكة دون الاستفادة منها في السوق الداخلي.

مشاركة :