إلغاء اشتراط موافقة «الثقافة» للبناء في المناطق القديمة

  • 10/31/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على إجراء تعديل على قانون حماية الآثار، يتضمن إلغاء المادة التي تشترط موافقة «هيئة الثقافة والآثار» على رخص البناء في المناطق الأثرية والقديمة.ونصّ الاقتراح النيابي الجديد على إلغاء المادة الثامنة من قانون حماية الآثار، والتي تنصّ على أنّه «لا يجوز منح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالآثار لضمان إقامة المباني الحديثة على النسق الملائم للطابع الأثري، وفي حالة ترميم المساجد وصيانتها يكون ذلك بموافقة وزارة العدل والشؤون الإسلامية». واشترط القانون النيابي الجديد - والمزمع مناقشته في الجلسة القادمة- إشراك المجالس البلدية في قرار اعتبار أي عقار أو منقول أثراً في حال وجود مصلحة وطنية من حفظه وصيانته، كما ألغى الفقرة التي تحدّد عمر (50 سنة) كمعيار لاعتبار أي بناء ضمن الآثار التي يشملها قانون حماية الآثار. ونصّ القانون الجديد على أنه «يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار وأيّ من المجالس البلدية أو مجلس أمانة العاصمة أن يعتبر لأسباب فنية أو تاريخية، أيّ عقار أو منقول أثراً إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيّد بالحد الزمني الوارد في هذه المادة».من جانبها تحفظت هيئة الثقافة والآثار على التعديلات المقترحة في الاقتراح بقانون؛ وذلك للحفاظ على القيم التراثية والأثرية التي تنفرد بها المملكة البحرين. واعتبرت الهيئة أن فكرة إشراك المجلس البلدي في المسؤوليات المتعلقة بالتعيين وتحديد الأثر التاريخي مع رئيس مجلس الوزراء لا يبدو أمراً ملائماً، حيث إن الجهة المعنية بالآثار هي «هيئة البحرين للثقافة والآثار».كما تحفظت على إلغاء المادة (8) من قانون حماية الآثار والتي تشترط موافقة الهيئة على رخص البناء في المناطق الأثرية، ونوّهت بضرورة الإبقاء على المادة حتى لا تضيع قيمة المحافظة على النسق والطابع الأثري المنصوص عليه في المادة.

مشاركة :