تأكيدات على تدقيق بيانات مرشحي الانتخابات البلدية لمنع المحظورين في السباق الانتخابي

  • 8/12/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية ضرورة تطبيق الإجراءات التي نصت عليها لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية بشأن الأشخاص الذين لا يحق لهم الترشح للانتخابات ممن تربطهم أي علاقة تعاقدية أو استثمارية مع البلديات, وذلك حرصاً على نزاهة العملية الانتخابية . وتضمنت الإجراءات ضرورة اتخاذ ما يلزم للمتابعة مع رؤساء لجان الانتخاب المخصصة لتسجيل المرشحين (رجال - نساء) لرفع أسماء المرشحين المتقدمين لديهم إلى اللجنة المحلية في نهاية عمل كل يوم وفق الإجراءات المعتمدة بالأدلة الإجرائية لتدقيق بيانات المتقدمين للترشح، وأن تقوم اللجنة المحلية فور ورود أسمائهم إليها بإرسال الأسماء للبلديات المعنية، لتقوم الأمانات والبلديات بشكل عاجل باتخاذ ما يلزم بتطبيق شروط المستثمر والمتعهد والمقاول الواردة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وإرسالها للجنة المحلية بشكل يومي . ونصت المادة (27) من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أنه "يعد متعهداً لأعمال البلدية لا يجوز ترشحه لعضوية المجلس، كل متعهد لأعمال البلدية أو لوازمها لعضوية المجلس يرتبط مع البلدية بعقد لا تقل مدته عن سنة يقوم بمقتضاه بتقديم خدمات للبلدية مثل الصيانة والتشغيل وتأمين المستلزمات"، في حين أشارت المادة (28) إلى أنه "يعد مستثمراً مع البلدية لا يجوز ترشحه لعضوية المجلس، كل من استأجر عقاراً أو عقارات بلدية تزيد إجمالي أجرتها السنوية عن (300) ألف ريال في الأمانات، و (200) ألف ريال في البلديات ذات الفئة (أ)، و (100) ألف ريال في البلديات ذات الفئة (ب) أو الفئة (جـ)، و (50) ألف ريال في البلديات ذات الفئة (د) أو الفئة (هـ)" . وأكدت المادة (29) على أنه "يعد مقاولاً للبلدية لا يجوز ترشحه لعضوية المجلس كل مقاول مباشر لمشروع أو أكثر تشرف عليها البلدية يزيد مجموع قيمتها التعاقدية عن (50 ) ألف ريال في الأمانات، و (300) ألف ريال في البلديات ذات الفئة (ب) أو الفئة (جـ)، و (100) ألف ريال في البلديات ذات الفئة (د) أو الفئة (هـ)" . وأوضحت المادة (30) أنه "يعد في حكم المستثمر أو المتعهد أو المقاول كل عضو في مجلس الإدارة أو مدير تنفيذي في شخص معنوي تنطبق عليه الصفة المشار إليها في المواد السابقة" . كما تضمنت التعليمات ضرورة الالتزام بمضمون المادة (32) التي نصت على أن "تتحقق لجان الانتخاب من أن المرشح تتوفر فيه الشروط النظامية، وتنتفي في حقه الموانع النظامية متى كان التحقق من ذلك ممكناً من خلال أجهزة الوزارة"، وما ورد في المادة (33) التي نصت على أن "ترسل لجنة الانتخاب في نهاية كل يوم أسماء المرشحين المتقدمين لديها إلى اللجنة المحلية لاستكمال إجراءات التحقق من الشروط والموانع النظامية التي يلزم للتحقق منها مخاطبة جهات حكومية أخرى" .

مشاركة :