هل يجوز أداء صلاة الحاجة جماعة.. مستشار المفتي يجيب

  • 11/1/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الأصل فى صلاة الحاجة وغيرها من الصلوات التى لم يرد انها صليت جماعة فى عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء الراشدين انها تصلى فرادى اى ان كل فرد يصلى بنفسه لنفسه فى صلاة الحاجة فيكون منفردًا.وأضاف "عاشور" خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية"، أنه إذا كانت الحاجة عامة بحيث أصيبت بلدة ما بشئ او يطلبون شئيا معينا، ففى هذه الحالة يجوز أن يصلوا صلاة الحاجة جماعة لأن القاعدة الشرعية تقول كل ما لم تشرع فيه الجماعة يجوز فيه الجماعة، وعلى ذلك فصلاة الحاجة وإن لم تشرع لها جماعة ولم يرد بشانها ذلك فى السُنة المشرفة إلا أنه بناء على تلك القاعدة يجوز صلاتها جماعة.حكم صلاة الحاجةصلاة الحاجة من النوافل، وقد اختلف الفقهاء في عدد ركعاتها فذهب الجمهور إلى أنها ركعتان، وذهب الحنفية إلى أنها أربع ركعات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين».كيفية أداء صلاة الحاجةتؤدى  ركعتين بتسليمةٍ واحدةٍ، ثم التوجّه إلى الله -تعالى- والثناء عليه، والصلاة على النبي محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ يسأل العبد حاجته من الله عز وجل ، فقد جاء بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين بتمامهما أعطاه الله ما سأل معجلا ومؤخرا.وتعدّدت آراء العلماء في عدد ركعات صلاة الحاجة، وذهبوا في ذلك إلى عدة أقوالٍ بيانها فيما يأتي: الرأي الأول: قال المالكية والحنابلة والشافعية إنّ صلاة الحاجة ركعتان الرأي الثاني: تؤدّى صلاة الحاجة أربع ركعاتٍ الرأي الثالث: قال الغزالي إنّ صلاة الحاجة اثنتا عشرة ركعةً.ولا يشترط القيام للمصلّي في صلاة الحاجة، ويجوز له أن يصلي جالسًا، وإن كان قادرًا على القيام؛ إلّا أنّه ينال نصف أجر القائم، إلّا إن كان من أصحاب الأعذار، والدليل على ما سبق ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (مَن صَلَّى قَائِمًا فَهو أفْضَلُ، ومَن صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ القَائِمِ، ومَن صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ القَاعِدِ)، أمّا صلاة النافلة للمضطجع؛ فاختلف العلماء فيها؛ فمنعها الجمهور من العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلّا لعذرٍ ما، وأجازها الشافعية مطلقًا. لا تؤدّى صلاة الحاجة جماعةً، وورد رأي آخرٌ يدلّ على جواز أدائها جماعةً، إذ ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه تطوّع في صلاته منفردًا وجماعةً، ولكنّ أكثر تطوّعه كان بشكلٍ منفردٍ. يحرُم على المسلم أداء صلاة الحاجة حين شروق الشمس، واستوائها*، وميلانها إلى الغروب، وبعد صلاتي العصر والفجر.

مشاركة :