البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد

  • 11/1/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس مساء اليوم الأحد، نهائيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد.وكانت أبرز التعديلات هي تعديل المادة 70 والخاصة بتجريم حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي، وذلك بالمقاربة ما بين ما أكد عليه رئيس مجلس النواب الذي ذهب إلى أن عقوبة الحبس في ذاتها عقوبة غير مقبولة، والأفضل الغرامة وتم تعديل المادة لتنص على الحبس أو الغرامة ولكن في حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي لثلاث اقرارات ضريبيةوجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة والتي وافقت عليها لجنة الخطة الموازنة من قبل، متضمنة تعديل 3 مواد فضلا استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغًا يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن " يٌعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص على المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية، وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين.وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، ان التعديل يأتي نظرًا لأهمية الاقرار الضريبي في حساب قيمة الضريبية، وأن عدم تقديمه يشكل عقبة أمام مصلحة الضرائب تحد من قدرتها على كيفية ربط الضريبة على نحو صحيح.كما اكدت المذكرة الإيضاحية، بأن يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية.وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أنه تم النص على أنه في حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين، لاسيما وأن عدم وجود عقوبة رادعة كالحبس لعدم تقديم الإقرار يؤدي إلى إحجام عدد كبير من الممولين عن تقديم هذا الإقرار في المواعيد المقررة، مما يفقد الخزانة العامة إيرادات ضريبية شهرية أو سنوية بحسب الأحوال في مواعيد هذه الإقرارات.ويقضي تعديل المادة (73) بأنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسئول اثبات عدم علمه بواقعه التهرب.واستحدثت التعديلات مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، حيث تقضي المادة 74 مكررا (المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.

مشاركة :