وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون ١٠ لسة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي المقدم من النائب علي بدر وعشر عدد أعضاء المجلس، وتم إحالته لمجلس الدولة.وتضمنت المادة ١ بالبند هـ حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التاديبي وهي حالة من يدرج منهم على قوائم الارهابيين وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين و ذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم حيث ان ادراج الشخص على قولئم الارهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار اليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على امن الدولة و سلامتها و يستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الادراج.وأجازت المادة ٢ فقرة أولي لرئيس الجمهورية ان يفوض السلطة الادنى مباشرة ممثلة في. رئيس مجلس الوزراء في اصدار قرار الفصل و ذلك تخفيفا للعبئ الاداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.و تضمن تعديل المادة ٣ الوارد بالمشروع حذف عبارة " و تكون له فيها ولاية القضاء كاملة على ان يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الاكثر من تاريخ رفعها " بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل احكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ و تحديدا المادة ١٠ بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبي و المادة ٤٩ التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ و صرف المرتب كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل. كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية و ما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم و ذلك اطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة و تقدير ظروفها المحيطة و انزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط و دونما قيد على سلطة المحكمة اذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل و درجة الخطورة التي يمثلها و التي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبى.
مشاركة :