رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً ضد حكم قضى ببراءة متهم من تهم تتعلق بالحجز والاستيلاء على مبالغ مالية تعود ملكيتها إلى 6 فتيات. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى القضاء بوصف أنه سرق هو وآخر مجهول الأموال المملوكة للمجني عليهن من داخل مقر سكنهن، وتم ذلك بعد أن حجزهن بانتحاله صفة عامة. وقضـت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لسنة واحدة عن جميع التهم المسندة إليه للارتباط، وألزمته بالرسوم، واستأنف المتهم الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم، مما أسند إليه. وطعنت النيابة على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت مذكرة قالت فيها إن الحكم جاء فيه قصور، حينما قضى ببراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه، ذلك أن الحكم لم يناقش أدلة الدعوى التي حفلت بها الأوراق ومنها البصمة التي وجدت على البرواز والتي تطابقت مع بصمة المتهم، كما أن الحكم علل براءة المتهم بأسباب غير سائغة ولا تتفق مع وقائع الدعوى الأمر الذي يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه. وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو داخلتها الريبة في صحة أدلة الثبوت، لتقضي المحكمة برفض الطعن. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :