هل يجوز التصدق بثمن العقيقة؟.. لجنة الفتوى تجيب

  • 11/3/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن الله شرع العقيقة شكرًا  له - تعالى- على نعمة المولود، ويسن أن يُذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة.وأضافت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز التصدق بقيمة العقيقة؟» أن أقل ما يجزئ في العقيقة شاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم-: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه»، لافتًا: سنة العقيقة لا تتحقق إلا بذبح شاة أو أكثر.وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.حكم توزيع العقيقة "لحم دون طبخها" ووقت ذبحهاقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن العقيقة حكمها حكم الأضحية أى انها سُنة مؤكدة من فعلها يأخذ ثوابها ومن لم يفعلها فلا شيء عليه.وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس» فى إجابته على سؤال مضمونه: ما حكم العقيقة وهل لها وقت معين وما حكم توزيعها لحم دون طبخ؟"، أن العقيقة سُنة مؤكدة على المذهب المختار فى الفتوى، وبعضهم قال إنها واجبة لأن سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) قال "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى".وتابع قائلًا "وتكون العقيقة شاتان تجزئ عن الغلام وعن الفتاة شاة واحدة وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن، فإن كان والد المولود غير مقتدر ان يفعلها فله أن يفعلها فى أى وقت حتى ولو كبر".وأشار الى أن أهل العلم والفقهاء ذهبوا إلى أنّه يستحبّ أن تقسم الأضحية والعقيقة إلى ثلاثة أثلاث، مُشيرًا الى أنه لا حرج أن يطبخها ويوزعها مطبوخة أو يوزعها وهي نية ولكن الأفضل أن يوزعها مطبوخة حتى يأكل منها الفقراء ويدعوا للمولود.

مشاركة :