150 ألف درهم تعويضاً لشاب أصيب في حادث سير

  • 11/7/2020
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة الاستئناف المدني، في رأس الخيمة، بإلزام شركة تأمين بتعويض شاب (عربي) 150 ألف درهم، إذ صدمته سيارة مؤمن عليها لدى هذه الشركة، فتسببت في كسر قدمه اليسرى، وعجزه عن الحركة، إلا بمساعدة الآخرين. وتفصيلاً، أقام الشاب دعوى أمام محكمة مدني كلي رأس الخيمة، طالب فيها سائق المركبة المتسبب في الحادث، وشركة التأمين المؤمن لديها، بأن يؤديا له التعويض المناسب، الجابر للأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت به جراء إصابته في الحادث. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له 180 ألف درهم، تعويضاً، وإلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة. ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى شركة التأمين، فطعنت عليه بالاستئناف، وطلبت رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وذلك لخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالمستندات، كما طالبت بإلزام المتسبب في الحادث والمصاب بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وذكرت شركة التأمين أن الحكم المستأنف أخطأ في قضائه بالتعويض عن الضرر الأدبي للمصاب، رغم حصوله على الدية بحكم محكمة أول درجة، كما أن الحكم المستأنف قضى في الدعوى دون عرض المصاب على الطب الشرعي، وقبل أن تستقر إصابته، وتصبح ذات صفة نهائية، ودون بيان نسبة عجزه، ما يعد إخلالاً بحق الدفاع. كما طعن الشاب على الحكم، وطالب بتعديل الحكم والقضاء بالتعويض المناسب، لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الإصابات بسبب الحادث المروري، وإلزام المدعى عليهما (قائد المركبة، وشركة التأمين) بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط، ليصدر فيهما حكم واحد، وأوضحت أنه في ما يتعلق بطعن شركة التأمين جاء في غير محله، وذلك لأن المادة 110 من قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، نصت على أنه على شركة التأمين معالجة مطالبات التأمين، وفقاً للتشريعات النافذة وأحكام وثائق التأمين. وتابعت المحكمة أن النعي على الحكم المستأنف بالجمع بين الدية والتعويض الأدبي، عن الأضرار التي لحقت بالمدعي، أن الثابت بالأوراق أنه لم يقضِ للمدعي بالدية عما لحق به من إصابات، ومن ثم يكون قضاء المحكمة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق به جاء بسند صحيح، ويكون النعي في غير محله. وأشارت إلى أن نعي الشاب بعدم تناسب مبلغ التعويض للأضرار التي لحقت به، أن المحكمة ترى أن محكمة أول درجة بالغت في تقدير التعويض المقضي به عن الأضرار المادية، لاسيما بعد ثبوت تقرير طبي يؤكد التئام حالة الإصابة بصورة مرضية، ومن ثم تقضي المحكمة برفض النعي. وأوضحت أنها قررت تعديل تعويض الأضرار المادية، التي لحقت بالمدعي، إلى الحد الذي ارتأت أنه يتناسب مع تلك الأضرار، وبما له من سلطة في تقدير التعويض، ومن ثم تقضي برفض الاستئنافين شكلاً، وبتعديل المبلغ المقضي به إلى 150 ألف درهم، وإلزام قائد المركبة بالمصروفات، وأتعاب المحاماة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :