أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً للمحكمتين الابتدائية والاستئنافية قضى برفض دعوى مدنية أقامها ورثة عامل متوفى، يطالبون فيها بإلزام الشركة التي كان يعمل بها العامل بأداء الدية وتعويضهم عن وفاته. وتعود تفاصيل القضية إلى أن ورثة العامل المتوفى أقاموا دعوى قضائية على شركة للنقل والمقاولات طالبوا فيها بإلزامها بأداء الدية وتعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية والكسب الفائت مع الفائدة القانونية، مشيرين إلى أن مورثهم تعرض لحادث أودى بحياته خلال عمله نتيجة خطأ وإهمال الشركة وعدم توفير وسائل الأمن والسلامة، موضحين بأنهم أصيبوا بأضرار مادية ومعنوية إذ فقدوا عائلهم ومورد رزقهم ولاسيما وأن أولاد موروثهم ما زالوا صغاراً. وأصدرت إدارة التحقيق والبحث الجنائى تقريراً أثبت عدم وجود شبهه جنائية في وفاة العامل وأنه تم ترجيح أن العامل قد أقدم على الانتحار بقيامه بوضع حذائه أسفل الدواسة الخاصة بالمعدة التي كان يعمل عليها وشغلها واستلقى أمامها بشكل طولي على مسافة قريبة، فدهسته، لتصدر محكمة أول درجة حكماً برفض دعواهم تأسيساً على عدم وجود خطأ من قبل الشركة، فاستأنف الورثة الحكم وطالبوا القضاء مجدداً بجبر أضرارهم وتعويضهم عن كافة الأضرار المادية والمعنوية، مؤكدين خطأ الشركة لعدم وجود إشراف ولا رقابة. وقضت محكمة الاستئناف برفض استئنافهم وألزمتهم بالمصاريف، طعن الورثة أمام محكمة النقض التي قضت برفض الطعن. حيثيات أشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الأوراق ترجح إقدام العامل على الانتحار الأمر الذي لا يوجب للتعويض وفقاً للمادة 153 من قانون العمل التي تنص على أن العامل لا يستحق تعويضاً عن الإصابة أو العجز، إذا ثبت من تحقيق السلطة المختصة أنه تعمد إصابة نفسه بقصد الانتحار أو الحصول على تعويض أو إجازة مرضية أو لأي سبب آخر. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :