السجن لمُتَعَاطٍ تعاطَفَ مع جماعة قتالية ومكّن غيره من جوازه

  • 8/13/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، في مقرها الصيفي في محافظة جدة، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت قيام متهم سعودي بمساعدة أحد الأشخاص في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، كما ثبت لدى المحكمة تعاطفه مع إحدى الجماعات القتالية المحظورة، وتمكين غيره من استعمال جواز سفره الشخصي. وهو مُجَرّم بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر وحيازته لكتاب محظور. وقررت المحكمة، تعزير المدعى عليه بسجنه ثلاث سنوات؛ اعتباراً من تاريخ إيقافه في 23/ 5/ 1435هـ، ومنعه من السفر مدة ست سنوات؛ اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة سجنه؛ منها ثلاث سنوات استناداً إلى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من نظام وثائق السفر، وتغريمه مبلغاً قدره ألفا ريال؛ استناداً إلى ذات المادة. وعزرت المحكمة، المدعى عليه على استخدام حبوب الكبتاجون، بجلده عشرين سوطاً دفعة واحدة، ومصادرة الكتاب والذاكرة القلمية المضبوطتين بحوزته. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدّم أي منهم اعتراضه خلالها؛ فستُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

مشاركة :