الاتحادية العليا توضح حكماً مهماً يتعلق بالأولاد عند الحكم بالخلع

  • 11/8/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن القانون منح قضاة الطلاق في حال تبين لهم تعنت الزوج في رفض الخلع، وتعذر الإصلاح بين الزوجين، وأن الشقاق بينهما بلغ حداً خيف معه ألا يقيما حدود اللّه، بأن يحكموا بالخلع مقابل العوض الذي ترى المحكمة أنه مناسب ارتكاناً لأخف الضررين. مشيرة في الوقت نفسه بأن الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة، بشرط ألا يتضمن التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم. وتفصيلاً، فقد رفعت الزوجة دعوى قضائية ضد زوجها ملتمسة الحكم لها بالخلع منه مقابل التنازل عن مؤخر المهر وكافة حقوقها وذلك على سند من القول إنها زوجة (المشكو ضده) وقد ألحق بها أضراراً متعددة وأنها لا تستطيع الحياة معه مما حداها لولوج باب القضاء بغية الخلع منه لا سيما وأنه لا أولاد بينهما. وقضت المحكمة الابتدائية بالتفريق بين الزوجين خلعاً وبفسخ عقد الزواج في مقابل تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية ومؤخر المهر، استأنف الزوج الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء برفض دعوى الزوجة وعلى أسباب حاصلها أن الزوج يرفض طلب الخلع مع مطالبته باسترجاع الدين المدعى به في ذمة الزوجة. طعنت الزوجة على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث قدمت مذكرة قالت فيها إن الحكم أخطأ حينما قضى برفض الدعوى، مع وجود المبرر الشرعي والعقلي للتفريق بالخلع وهو دفاع جوهري لم تحققه محكمة الاستئناف. وعقبت المحكمة بأن قانون الأحوال الشخصية أوضح بأن الخلع، عقد بين الزوجين، يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها. ويصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم. وإذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر، وأنه إذا كان الرفض للخلع من جانب الزوج تعنتاً وخيف ألا يقيما حدود اللّه حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب. وعلية قضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة الاستئناف والقضاء بالتفريق بين الزوجين خلعاً وبفسخ عقد الزواج، في مقابل تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية ومؤخر المهر. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :