الجمعية العمومية توافق على تعديل 13 مادة في لائحتها التنفيذية

  • 11/9/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

موزة فريد وافقت الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعها المنعقد مساء أمس على 13 تعديلاً مقترحاً على اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة الصادر بالقرار الوزاري رقم (156) لسنة 2013، والذي كان أبرزهم تعديل المادة رقم "3" باقتراح أن تتمتع باستقلال مالي وإداري وتكون على علاقة تنسيقية مع الوزير من أجل تحقيق أهدافها، بدلاً من إخضاع الغرفة لإشراف الوزير.وكانت المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية للغرفة تنص على تمتعها بالشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف الوزير وأن يكون المقر الرئيس للغرفة في مدينة المنامة ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها بالمملكة، فيما تنص المادة بعد التعديل أيضاً على "يحدد مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية مقر الغرفة الرئيس كما يجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها بالمملكة.ومن أبرز التعديلات هي المادة (80) من اللائحة التي كانت تجيز تشكيل لجان مشتركة مع الاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية إذا رأى المجلس وجود حاجة لذلك، واقترح تعديل عليها بأن "يتم تشكيل لجان مشتركة مع مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية وأمانة العاصمة والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية".كما تم اقتراح تعديل للمادة (47) "إذا فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني ولم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو طرأت ظروف مادية أو إدارية تؤثر بشكل جوهري أو تحول دون قيام الغرفة بمهامها أو حاد مجلس الإدارة عن السياسة العامة للدولة، فللوزير الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن حل المجلس وتعيين لجنة مؤقتة تسير أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد".وتم اقتراح تعديل على المادة (31) تمديد فترة الستة أشهر بشأن تعذر الإحلال بأن تكون "في حال تعذر الإحلال وبقى من مدة المجلس سنة واحدة على الأقل"، واقتراح آخر "في حال تجاوز المناصب الشاغرة لأكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة أن يدعو الرئيس أو أحد نائبيه أو الوزير في حالة غيابهم بحسب الأحوال، الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد للغرفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني.أما بالنسبة لمادة (35) فتم اقتراح تمديد فترة إخطار الرئيس الوزير بقرارات وتوصيات المجلس الإدارة للعلم والإحاطة خلال 10 أيام من بعد ما كانت خلال 5 أيام من تاريخ صدور القرار أو التوصية، مع اقتراح تغيير المادة (51) بالنسبة لتقديم طلبات الإدراج لأعضاء الغرفة لتدوين أسمائهم في جدول الانتخاب والذي كان في موعد أقصاه يومين قبل موعد الترشح لعضوية مجلس الإدارة على أن يكون قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام عمل وتعطي إفادات لمقدمي الطلبات من قبل رئيس لجنة الانتخابات بما يفيد ذلك .واقترح أن يضاف فقرة جديدة ثانية إلى المادة "58" والتي تجيز أن يكون الاقتراع يدوياً أو إلكترونياً وفقاً لشروط وضوابط تحددها لجنة الانتخابات، مع إضافة مادة جديدة ثالثة للمادة "67" بأن يستمر عمل هذه اللجان إلى حين تشكيل مجلس الإدارة الجديد.وبلغ عدد الأعضاء المشاركين في هذا الاجتماع (241) عضواً من مجموع (30,939) عضواً مسدداً لاشتراكاتهم السنوية بالغرفة، علماً بأن نصاب هذا الاجتماع يكون صحيحاً وفقاً لنص المادة (19) من القانون إذا حضره 200 عضو أو 10% من عدد الأعضاء المُسجلين في الغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية أيهما أقل.

مشاركة :