إخضاع الاتحادات العمالية لديوان الرقابةلا يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية أكد النائب السيد فلاح هاشم احترامه وحرصه على مبدأ استقلالية المنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني ذات الطبيعة التمثيلية للشرائح الاجتماعية المختلفة، وعلى رأسها المنظمات العمالية من تدخل جميع قوى النفوذ سواء كانت حكومية أو أحزاب سياسية أو أصحاب عمل؛ لتداخل وتعارض المصالح بينها، مما يؤثر على قراراتها وصحة تمثيلها لمنتسبيها بالصورة الفضلى، ويحافظ على حقوق ومصالح منتسبي هذه المنظمات.ولفت الى ان الاقتراح بقانون الذي تقدم به مع عدد من النواب بشأن اخضاع الاتحادات العمالية لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، يأتي في نفس هذا النسق ولا يتعارض معه، عبر وجوب الشفافية في إدارة هذه المنظمات، ووجوب الرقابة على صرف أموالها فيما تقرره أنظمتها وفي صالح منتسبي المنظمة ذاتها.وقال النائب ردا على تصريحات نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بشأن الاقتراح بقانون ان ديوان الرقابة المالية ودوره الرقابي على المال العام، هو جهة مستقلة عن الجهاز التنفيذي (الحكومة) وان دستور مملكة البحرين في المادة رقم (116) التي تنص على: (ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.)وأضاف: ان هذا تأكيد على استقلالية ديوان الرقابة المالية من الناحية القانونية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا ما يضمن استقلالية عمله وهو ما أثبتته السنوات الماضية في تقاريره المتعددة، لافتا الى أن المادة رقم (1) من مرسوم إنشاء الديوان حددت جوهر عمله؛ بأن يتولى الديوان مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة، وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون، وعدم تضمن المادة الرابعة جهة معينة بحد ذاتها لا يعني استحالة تعديل القانون لشمولها وهي مهمة المجلس التشريعي بغرفتيه بالدرجة الأولى، ولذلك جاء هذا المقترح.وذكر النائب ان ما يؤكد أهمية وصحة هذا المقترح ما نص عليه الدستور بأن مهمة ديوان للرقابة المالية في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها، ومن ضمن هذه المصروفات المبالغ المخصصة في الميزانية للاتحادات، والمبالغ التي تصرف لهم بدل سفرات وتذاكر طيران وغيرها من مساهمات في فعاليات الاتحادات العمالية، وهي كلها أموال من المال العام تصرف من الميزانية، وواجب ممثلي الشعب معرفة أوجه صرفها ومراقبتها.وبين ان الاقتراح بقانون لا يتعارض اطلاقا مع المادة 3 من اتفاقية العمل الدولية رقم 87 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية كما يدعي البعض، بل هي تنص على حق هذه المنظمات في وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وأن تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.وتساءل النائب فلاح هاشم قائلا هل الشفافية ورقابة المال العام التي تحتكم عليه هذه المنظمات فيه أي إعاقة لأعمالهم؟ متابعا: «لنا في المنظمات العمالية في الدول المتقدمة والتي لها دور مؤثر في منظمة العمل الدولية منذ نشأتها مثال، كالاتحادات العمالية في الولايات المتحدة الامريكية؛ حيث ينص التشريع المقر من الكونجرس الأمريكي منذ عام 1959 على أن تلتزم الاتحادات العمالية بتقديم تقارير وإفصاحات لإدارة العمل عن الجانبين المالي والإداري لهذه المنظمات (Labor Management Reporting and Disclosure). وهذا ما أكده حكم المحكمة الفدرالية الامريكية في يناير 2007 في حل نزاع مع احدى المنظمات العمالية الوسطية اكدت فيه على ان التزام هذه المنظمات بتقديم تقارير الافصاح من شأنه ان (يعزز على نطاق واسع الديمقراطية النقابية والشفافية المالية ويشجع على توسيع تغطيتها لأكبر شريحة عمالية ويسهم في تقوية هيكليتها من خلال تعزيز قدرة الاعضاء على تتبع ومعرفة جميع الاجراءات الادارية والمالية في المنظمة)واضاف أن جميع الاتحادات العمالية وبتعاونها، تشارك في نشاطات عمالية وتدريبية لكوادرها، ويتم من خلال هذه النشاطات طلب تقارير مدققة من كل اتحاد يتحصل على أي منها تقديم مثل هذه التقارير للمنظمات والاتحادات الممولة، لتقدمها للجهات الرقابية في بلدها للتأكد من صحة أوجه صرف هذه الأموال.
مشاركة :