«تشريعية الشورى» تؤكد دستورية مشروع قانون يجيز الطعن بالتمييز في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية

  • 11/10/2020
  • 01:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى السلامة الدستورية والقانونية لمشروع بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس الذي عقدته اللجنة عن بُعد أمس (الإثنين) برئاسة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة.وناقشت اللجنة مشروع القانون المذكور من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت اللجنة رفع رأيها القانوني إلى لجنة المرافق العامة والبيئة باعتبارها اللجنة التي تدرس مشروع القانون بصفة أصلية.وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (77) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).وأكدت اللجنة سلامة مشروعات القوانين المذكورة من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت رفع آرائها إلى لجنة الخدمات التي تبحثها بصفة أصلية.كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2020م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهريب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2020م. وانتهت اللجنة إلى سلامة المشروعين من الناحيتين الدستورية والقانونية. وقررت رفع رأييها بشأنهما إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. كما استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع بقانون بشأن إلغاء الفقرة الثانية من المادة 326 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتتضمن الفقرة المراد حذفها حكمًا مؤداه اعتبار الطلب والأمر الصادر عليه الأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانهما للمدينين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.وقررت اللجنة دعوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى الاطلاع على مرئيات الوزارة ووجهة نظرها في مشروع القانون. 

مشاركة :