نوه برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة بالعقوبات التى تطال من يتعدى على موقع أثري أو تراثي في المملكة. ولفت إلى أن المادة 72 من نظام الآثار والتراث العمراني تنص على أن تتم معاقبة من يعتدي على موقع أثري أو تراثي بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن 10.000 ريال، ولا تزيد على مئة ألف ريال أو كلا العقوبتين. وأضاف أن أعمال التعدي على المواقع الأثرية والتراثية تشمل إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها.
مشاركة :