علمت «الوطن» أن قرار مجلس الوزراء، الصادر الثلاثاء الماضي، الذي قضى بتعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على البرنامج، الصادرين بقرار مجلس الوزراء رقم 119 في تاريخ 21 / 2 / 1440، تضمن الموافقة على منح الجهات الحكومية علاوة أداء لا تزيد نسبتها على 10 % من الأجر الأساسي للكفاءات المتميزة المتعاقدة معهم على برنامج الكفاءات المتميزة، بشرط ألا يقل تقديره في تقويم الأداء عن «جيد». وتضمنت أبرز التعديلات الجديدة على البرنامج ألا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء على 5 % من الأجر الأساسي، بناء على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، وألا تقل سنوات الخبرة عن 4 سنوات بعد درجة البكالوريوس أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلا أعلى. ونصت التعديلات على أنه إذا لم يلتزم أي من الطرفين بالمدة المحددة لتقديم إشعار إنهاء العقد أو عدم تجديده، فإنه يترتب على الطرف الآخر تعويضا يعادل أجر 60 يوما. التعديلات الجديدة على البرنامج إضافة فقرة «5» إلى المادة الأولى من القواعد بالنص الآتي: «ألا تقل سنوات خبرته عن 4 سنوات بعد درجة البكالوريوس أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلا أعلى». تعديل الفقرة «أ» من المادة الثالثة من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي: «مدة العقد لا تتجاوز 3 سنوات، تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني العمل، ويجدد العقد مدة أو مدة أخرى بموافقة طرفيه، ويحق لأي منهما إنهاء العقد في أثناء سريانه أو عدم تجديده بعد تقديم إشعار للطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن 90 يوما من تاريخ إنهاء العقد أو انتهائه تعديل الفقرة «4» من المادة الرابعة من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي: يجوز للطرف الأول، متى رأى ذلك مناسبا، منح الطرف الثاني عند تجديد العقد علاوة أداء لا تزيد نسبتها على 10 % من الأجر الأساسي، بشرط ألا يقل تقديره في تقويم الأداء عن «جيد». تعديل الفقرة «1» من المادة التاسعة من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يلتزم أي من الطرفين بالمدة المحددة لتقديم إشعار إنهاء العقد أو عدم تجديده، فإنه يترتب على الطرف الآخر تعويضا يعادل أجر 60 يوما، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة الخامسة عشرة من العقد». ألا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء بما يزيد على 5% من الأجر الأساسي، بناء على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادر بقرار مجلس الوزراء، أو قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، بما نسبته 30 % ممن تجدد عقودهم لدى الجهة، وفقا لأي من تلك القواعد في تلك السنة المالية
مشاركة :