ما حكم الصلاة في القطار المتحرك ، مع العلم أنه أحيانًا كثيرةً تستغرق الرحلة مدة 24 ساعة متواصلة ؟..سؤال ورد على صفحة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. وأجاب عاشور، أن الفقهاء اتفقوا على أن استقبال القبلة واستمرار ذلك أثناء الصلاة من التكبير حتى التسليم شرط من شروط صحَّتها خاصة إذا كانت فرضًا .وأوضح أنه يمكن قياس مشروعية الصلاة في القطار على مشروعيتها في السفينة ؛ لأن النزول منهما في أوقات الصلاة متعذر ، وقد وردت الأدلة الشرعيَّة بجواز الصلاة على متن السفينة ، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ ؟ قَالَ : " صَلِّ فِيهَا قَائِمًا ، إِلا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ " وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة في السفينة ، فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس وهو معنا جالس : " سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعًا ، فَكَانَ إِمَامُنَا يُصَلِّي بِنَا فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا ، وَنَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا ، وَلَوْ شِئْنَا لَأَرْفَأنَا - أي : اقتربنا من المَرْسَى أو الميناء - وَخَرَجْنَا " .وكما أن جمهور الفقهاء أشترطوا القيامَ في صلاة الفريضة إلا إذا كان عذر كالخوف من الوقوع أو دوران الرأس مثلًا فيجوز صلاة الفرض حينئذ من قعود ، لكن أجاز الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه صلاة الفرض في حالة السَّيْرِ على صفة القعود ولو بلا عذر .والخلاصة : أن أداء الصلاة في القطار المتحرك جائز ، وتقع صحيحةً ولا إعادة فيها إذا ما روعيت فيها أركانها وشروطها ، ويمكن للمصلِّي أن يختار مِن بين الأقوال الفقهية في ذلك ما يناسب حاله وقدرته ؛ خاصة عند عدم القدرة على استقبال القبلة ، فإنه يتحراها ويدور معها ما أمكن ، وكذلك بالنسبة للأركان كالوقوف والركوع من قيام والسجود ، فعليه بفعل هذه الأركان ، فإن لم يستطع فلا حرج عليه ويصلي كيف يستطيع .وتابع: والقاعدة في مثل ذلك قوله تعالى : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) .حكم الصلاة في وسائل المواصلاتحكم الصلاة في وسائل المواصلات فقد أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمسافر في وسائل المواصلات من سيارة وطائرة وقطار وغيرها، أن يصلي صلاة النافلة حيثما توجهت به وعلى هيئته التي هو عليها، لما ورد بقول الله تعالى: «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ».حكم الصلاة في وسائل المواصلات ، أوضحت «الإفتاء» أن الجمهور عمم ذلك في كل سفر، خلافًا للإمام مالك الذي اشترط كون السفر مما تُقصَر فيه الصلاة، أما صلاة الفريضة فلا يجوز له ذلك إلا بعذر، كالخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو خوف الانقطاع عن الرفقة، أو التأذي بالمطر والوحل، أوعدمُ القدرة على النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المكتوبة مع فوات وقتها إذا لم يُصلِّها المكلَّفُ فيها، وفي هذه الحالة إذا كانت الصلاة المكتوبة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها فالأفضل له أن ينويَ الجمع -تقديمًا أو تأخيرًا- ويصليها مع أختها المجموعة معها عند وصوله؛ عملًا بقول من أجاز ذلك من العلماء، أما إن كانت الصلاة مما لا يُجمَع مع غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين كليهما، فحينئذ يتحقق في شأنه العذر في الصلاة في وسيلة المواصلات، ولا حرج عليه في ذلك، غير أن الشافعية أوجبوا عليه الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر، فيُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك؛ خروجًا من الخلاف.كيفية الصلاة في المواصلاتكيفية الصلاة في المواصلات فإذا كانت الصلاة مما لا يجمع كصلاتى الصبح أو العصر لمن خشى فواتهما؛ إن استطاع الانسان أن يركن سيارته أو أن يطلب من السائق الوقوف لبضع دقائق لأداء الصلاة؛ كان افضل وأولى من ادائها بالسيارة أو وسيلة المواصلات، وما لم يستطع المُصلى الصلاة على هذا الوضع أو التوفيق فيه؛ لا بأس من صلاته فى وسيلة الموصلات أو السيارة وتعد صلاته صحيحة فى هذه الحالة، وعلى المُصلى تحرى القبلة قدر الإمكان، سواء كان واقفًا أم جالسًا، مع ضروة الإيماء عند الركوع والإنخفاض عند السجود.حكم الصلاة في القطار المتحركحكم الصلاة في القطار المتحرك ، قد قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجوز الصلاة في القطار عند المذاهب الفقهية المتَّبعة؛ وذلك كجواز الصلاة على السفينة، حيث ورد فيما رواه الدارقطني والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" واللفظ له ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الصلاة في السفينة، فقال: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ».حكم الصلاة في القطار المتحرك ، ففيه أوضح «علام» في إجابته عن سؤال: «ما هو الحكم الشرعي في شأن الصلاة في القطار المتحرك (غير المتوقف) في المذاهب الأربعة ؟»، أن الصلاة في القطار المتحرك أمرٌ جائزٌ شرعًا عند المذاهب الفقهية المتَّبعة على تفصيلٍ بين المذاهب؛ وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة في السفينة فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس رضى الله عنهما: "سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم جميعًا، فَكَانَ إِمَامُنَا يُصَلِّي بِنَا فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا، وَنَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا، وَلَوْ شِئْنَا لَأَرْفَأنَا وَخَرَجْنَا" رواه ابن أبي شيبة.حكم الصلاة في القطار المتحرك عند السَّادة الأحناف:قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 109، ط. دار الكتب العلمية): [وتجوز الصلاة على أي دابة كانت؛ سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم] اهـ. ثم قال في سياق كلامه عن جواز الصلاة على السفينة واستشكال السير في أثناء الصلاة: [ولأنَّ السفينة بمنزلة الأرض؛ لأن سيرها غير مضاف إليه فلا يكون منافيًا للصلاة، بخلاف الدابة فإن سيرها مضاف إليه] اهـ.كيفية الصلاة في القطار قال العلَّامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (1/ 155، ط. المكتبة العصرية) في كلامه عن الصلاة في السفينة: [صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدًا بلا عذر صحيحة عند أبي حنيفة بالركوع والسجود، وقالا: لا تصح إلا من عذر، وهو الأظهر. والعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج] اهـ.كيفية الصلاة في القطار عند السَّادة المالكية: قال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 235، ط. دار الفكر): [وإذا ابتدأ الصلاة في السفينة لجهة الكعبة فدارت السفينة إلى غير جهتها (فيدور) المصلي (معها) أي القبلة أو السفينة، أي: يدور للقبلة مع دوران السفينة لغيرها (إن أمكن) دورانُه، وإلا فيصلي حيثما توجهت به، ولا فرق في هذا بين الفرض والنفل] اهـ.كيفية الصلاة في القطار عند السَّادة الشافعية: قال الإمام النووي في "الروضة" (1/ 210، ط. المكتب الإسلامي): [وتصح الفريضة في السفينة الجارية والزورق المشدود على الساحل قطعًا] اهـ، وقال العلامة الحسيني الحصني الشافعي في "كفاية الأخيار" (1/ 95، ط. دار الخير): [نعم، تصح في السفينة السائرة بخلاف الدابة، والفرق أن الخروج من السفينة في أوقات الصلاة إلى البر متعذر أو متعسر، بخلاف الدابة، ولو خاف من النزول عن الدابة انقطاعًا عن رفقته أو كان يخاف على نفسه أو ماله صلى عليها] اهـ.كيفية الصلاة في القطار فقال العلَّامة العمراني الشَّافعي في "البيان" (2/ 440، ط. دار المنهاج): [يجوز أن يصلي الفرض والنفل في السفينة؛ سواء كانت واقفة أو سائرة، وأما وجوب القيام في الفريضة إذا كان في السفينة: فإن كان لا يخاف الغرق ولا دوران رأسه عند القيام لزمه ذلك، وإن كان يخاف الغرق، أو كان رأسه يدور عند القيام، لم يلزمه القيام. دليلنا: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، قال له جعفر لما بعثه إلى الحبشة: يا رسول الله، كيف أصلي في السفينة؟ فقال له: «صلِّ فيها قائمًا، إلا أن تخاف الغرق»] اهـ.كيفية الصلاة في القطار عند السَّادة الحنابلة: قال العلَّامة ابن قُدامة المقدسي الحنبلي في "الكافي" (1/ 315، ط. دار الكتب العلمية): [هل تجوز الصلاة على الدابة لأجل مرض؟ فيه روايتان: إحداهما: تجوز، اختارها أبو بكر؛ لأن مشقة النزول في المرض أكثر من المشقة بالمطر] اهـ. وقال العلَّامة الحجاوي المقدسي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 101، ط. دار الكتب العلمية): [وكذا إن أمكنه ركوع وسجود واستقبال عليها كمن هو في سفينة أو محفة ونحوها] ثمَّ قال: [ويدور في السفينة والمحفة ونحوها إلى القبلة في كل صلاة فرض لا نفل والمراد غير الملاح لحاجته] اهـ، والقطار كالسفينة في كل ما سبق بيانه.حكم الصلاة في السيارةحكم الصلاة في السيارة ففيه قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، إن الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال التي يثاب العبد عليها، وأنه ينبغي أن يؤديها في وقتها قبل دخول وقت الصلاة التالية إلا لعذر، موضحًا أنه إذا استطاع المسافر بالسيارة إيقاف السيارة والصلاة واقفًا بجانبها، فحسنًا فعل، أما إذا عجز عن ذلك فيمكنه الجمع بين صلاتين يمكن الجمع بينهما كالمغرب والعشاء أو الظهر والعصر جمع تأخير، وهذا جائز.كيفية الصلاة في السيارةكيفية الصلاة في السيارة فعنها أفاد بأنه إذا كان المسافر في حالة صلاتين لا يمكن الجمع بينهما كالعصر والمغرب، ولم يستطع النزول من السيارة، فيمكنه الصلاة في السيارة لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، مع الإيماء عند الركزع والسجود، وتحري القبلة قدر الاستطاعة.
مشاركة :