حكم نهائي بمعاقبة 7 مسئولين بالزراعة في واقعة صرف 6 ملايين جنيه مكافآت حوافز

  • 11/12/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قررت النيابة الإدارية عدم الطعن على حكم  المحكمة التأديبية في  واقعة إهدار ٦ملايين و٣٠٠لف جنيه في صرف مكافآت وحوافز بوزارة الزراعة والتي قضت فيه بمعاقبة  7 مسئولين بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية جسيمة. أكدت النيابة الإدارية أن الحكم جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقاتوتضمن الحكم في القضية رقم 214 لسنة 61 قضائية عليا  مجازاة  مدير عام الإدارة العامة للمراجعة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وتغريم كبير أخصائيين و كبير أخصائيين بما يعادل الأجر الوظيفيي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته.كما قضت المحكمة بخصم أجر 15 يومًا من راتب ، مراقب الحسابات بالهيئة وإثنين من أخصائي شئون العاملين ومحاسب بالهيئة.  نوهت المحكمة إلى تقرير التفتيش المالي بوزارة المالية الذي تضمن أن قانون الموازنة السنوي ينظم موازنة هيئة الثروة السمكية سواء المصروف أو الإيراد، وينص على أن التأشيرات العامة والخاصة جزء لا يتجزأ منه، وأن الموازنة نصت في التأشيرات الخاصة بشأن المكافأت أن لا يتم صرفها إلا عند تحقيق المستهدف من مبيعات الإنتاج، ولا يجوز تعديل تلك القواعد إلا بعد موافقة وزير الماليةوكشفت أوراق القضية أن موازنة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حددت المستهدف من المبيعات بمبلغ 52 مليون جنيه بالمخالفة للحقيقة، ولجأ المخالفين إلى تحويل مبالغ مالية من حساب المصروفات الى حساب الإيرادات بأن قاموا بعمل تسوية وتحويل بنكي من بنك الإستثمار القومي "حساب المصروفات" إلى البنك المركزي "حساب الإيرادات" مما ترتب على ذلك من صرف مكافأت للعاملين بالهيئة بلغ إجماليها 6.3 مليو جنيهقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين أعدوا ووقعوا وأعتمدوا كشوف التسوية التي تضمنت إثبات إيراد مبيعات خلافًا للحقيقة ورغم كون ما تضمنته الكشوف قيمة الزريعة الملقاة في البحيرات، ولا يجوز إثباتها بباب الإيرادات مما ترتب على ذلك من صرف مكافأت للعاملين بلغت قيمتها 6.3 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين والتعليماتإستندت حيثيات الحكم إلى إقرار المخالفين بإعداد والتوقيع وأعتماد على تلك الكشوف بوصفهم الوظيفي، وما أسفرت عنه التحقيقات رغم ما هو ثابت بها من تضمينها مبالغ مالية على أنها ايرادات الهيئة جهة عملهم رغم كونها قيمة الزريعة المصروف على شرائها وإنتاجها من قبل الهيئة جهة عملهم ومن موازنتها، وهو ما تضمنته مذكرات العرض لإجراء تلك التسوية، والتي ثبت منها أن تلك المبالغ هي عن أعمال وتوريدات الباب السادس بالمخالفة للمبادئ المحاسبية والمادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981وأكدت المحكمة أن ما إرتكبه الصادر بحقهم حكم الإدانة ينطوي على إزدواجية في الصرف حيث حددت موازنة الهيئة جهة عملهم المستهدف من المبيعات بمبلغ 52 مليون جنيه رغم عدم تحقيق المستهدف من المبيعات، وأنتهت التحقيقات إلى إصدار حكمها المتقدم

مشاركة :