أستاذ قانون دستوري: أحكام الإدارية في طعون النواب واجبة النفاذ

  • 11/14/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014 أن الأحكام القضائية التى صدرت من المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون المقدمة على نتائج انتخابات المرحلة الأولي لمجلس النواب والتى أجريت يومى 23و24 أكتوبر الماضي واجبة النفاذ وتُنفذ بمسودتها وجميعها صادفت صحيح القانون والدستور والهيئة الوطنية مختصمة بحكم القانون.وقال فوزى في تصريح لـ " اليوابة نيوز " مساء اليوم الجمعة أن مادة 12 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات تنص على أن لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها،وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.وأضاف " المادة 13 من ذات القانون تنص على أن المحكمة المختصة تفصل في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي وغير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضي الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن وأشار فوزى إلى أنه لا بد أن ننظر أيضا لنص المادة 190 من الدستور بشأن اختصاصات مجلس الدولة والتى تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى والمادة أيضا 107 من الدستور التى تنص على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.وأوضح أن المادة 210 تنص على ان يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية ويتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.ولفت إلى أنه وفق دستور 1971 كان نظر الطعون أمام القضاء الإداري بشأن دعاوي الانتخابات يضع فاصل في النظر بشأن ما قبل نتيجة الانتخابات وما بعد النتيجة حيث قبل النتيجة يتصدي لها مجلس الدولة وما بعد النتيجة تتصدي له محكمة النقض وتجري تحقيق كامل وتخطر مجلس الشعب وكان في حينها سيد قراره بشأن أحكام محكمة النقض مشيرا إلى أنه مع دستور 2014 وما تم من صدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا بشأن انتخابات 2020 فالواقع أصبح مختلف نوعا ما حيث الأحكام التى صدرت منها ما هو اختصاص ولائي وتمت إحالته لمحكمة النقض وكان ذات صلة مباشرة من المرشحين الذين أعلنت الهيئة الوطنية فوزهم وتحققت فيهم العضوية ومنها أحكام ذات صلة لمن خسرو وتصدت لهم المحكمة الإدارية العليا وصعدت منهم مرشحين لجولة الإعادة ومنهم من تم رفض طعونهم.وشدد" فوزى" على أن المعيار الأساسي الذي تم الاعتماد عليه في مستويات الأحكام هو معيار النتيجة المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات وهي مرشح خسر ومرشح نجح ومرشح سيخوض جولة الإعادة ويري أنه وفق هذه الأحكام هناك قدر من التداخل في الاختصاص القضائي ما بين المادة 107 والمادة 210 من الدستور وهو أمر يتطلب إزاحة هذا التداخل ولا يجوز أن يترك الأمر هكذا في ضوء التداخل والتناقض في الاختصاص مؤكدا أنه لا إشكالية إطلاقا فيما تصدت فيه المحكمة الإدارية وصدر عنها أحكام صادفت صحيح القانون والدستور بشأن الحصر العددي للمرشحين الذين تم تصعيدهم لخوض جولة الإعادة ولكن الإشكالية في الدعاوي التى تمت إحالتها لمحكمة النقض بسبب حيازة المرشحين للعضوية وأنه في حين نظر محكمة النقض لمثل هذه الدعاوي وثبوت أن الإشكالية في الحصر العددي أيضا ومن ثم تحكم المحكمة بعدم الإختصاص ومن ثم تتولد إشكالية تنازع الإختصاص السلبي وستكون النتيجة أيضا أن يذهب الطاعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا التنازع.واكد ضرورة أن تكون المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بالدعاوي والطعون ذات الصلة بالحصر العددي بغض النظر عن أشخاص الطاعنين وعدم وضع معيار النتيجة خاصة على مستوى النجاح أو ما يطلق عليه تحقق العضوية فالمحكمة الإدارية العليا تكون مختصة بكل ما له علاقة بالحصر العددي وإشكالياته بغض النظر عن أن الطاعن أو المطعون عليه تم إعلان فوزه أو خسارته أو دخوله جولة الإعادة من الهيئة الوطنية للانتخابات وتتصدي لكل ما هو له علاقة بالحصر العددي فيما تكون محكمة النقض مختصة فيما يحال إليها من طعون بشأن صحة العضوية من عدمها وعلي رأسها فقد شرط من شروط العضوية وذلك لحين ضبط العلاقة بين المادة 107 والمادة 210 من الدستور.وتابع فوزى" أنه يري معالجة لهذا الأمر لحين ضبط العلاقة في القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأن يتم إجراء عدد من التعديلات عليه بشأن المصطلحات الخاصة بها وضم مجلس الشيوخ له وأيضا مصطلح الهيئة الوطنية للانتخابات بدلا من اللجنة العليا للانتخابات حيث نص المادة 35 منه بأن يكون الطعن خلال 30 يوما من إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وإذا كان الطعن مبني على أحد شروط العضوية وأن يكون اختصاص المحكمة الإدارية العليا بشأن الحصر العددي للنتائج.واعتبر أن رؤيته لهذه المعالجة ما هي إلا اجتهاد فقهي مجرد لإزالة هذه التناقض والتداخل في الاختصاص القضائي بشأن نظر الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات النيابية مؤكدًا أن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا هي واجبة النفاذ وتصادفت مع صحيح القانون والدستور ولكن الإشكالية بشأن الطعون التى تمت إحالتها لمحكمة النقض في حالة توصل المحكمة في الطعون بأنها ذات إشكالية بالحصر العددي أيضا ومن ثم سيكون حكمها بعدم الاختصاص وسيوجد كما ذكرت تنازع اختصاص سلبي في حاجة لحسم من المحكمة الدستورية العليا.

مشاركة :