أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معنى النفور من الناحية القانونية.جاء في حيثيات الحكم أنه المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ٥٧ من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالًا جسيمًا أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متواليات ، و لما كان يتعين للقول بإستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة بينهما مما يجعل حياتهما المشتركة أمرًا غير محتمل ، و بحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رأبه. وكان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من إستحكام النفور ، بإعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التى يفرضها عقد الزواج ، و كان التطليق في هذه الحالة عقابى يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذى أخل بواجباته الزوجية أو أدى إلى إستحكام النفور و الفرقة ، فإنه لا محل لأعمال حكم هذه المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية
مشاركة :