وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 207 لسنة 2020، بإصدار قانون الجمارك، بعد موافقة مجلس النواب عليه ومن المقرر أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب بصفة نهائي، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس الماضي، على مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة.ويساهم القانون الجديد في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات، تيسير التجارة الدولية، وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، والحفاظ على الأمن القومي، وزيادة درجة رضاء المواطنين.ونظرًا لما تنطوى عليه جريمة التهريب الجمركي من خطورة على الأمن القومي وإضرار بالاقتصاد الوطني، يستعرض "صدى البلد" عقوبة هذه الجريمة وفقا للمادة (76) من القانون والتي تنص على:"في حالة ما إذا كان التهريب بقصد تهريبها بتقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وكذا العقوبات التي يحكم بها في حالات التهريب الأخرى رؤى مضاعفة التعويض فيها، مع استمرار الإبقاء على مبلغ التعويض للبضائع الممنوعة أو المرفوضة معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر، حيث تم رفع قيمة التعويض الجمركي من مثل الضرائب المقرر إلى المثلين ردعًا للمتهربين، مع جعل عقوبة الحبس وجوبية في حال تهريب البضائع الممنوعة.وتم رفع الحد الأدنى لقيمة الغرامة من خمسمائة جنيه إلى عشرة آلاف والحد الأقصى من عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، وتم استحداث إضافة جديدة للنص تجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص.كما تم تدارك العوار الموجود بالقانون الحالي، والذي لم يكن ينص على مضاعفة التعويض حال تحريك الدعوى وعدم التصالح إذا ثبت ارتكاب المتهم لجريمة تهرب جمركي خلال الخمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح، واعتبار جريمة التهرب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة لما لها من تأثير بالغ الضرر على المجتمع".
مشاركة :