عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، أ.و رئيس مجموعة مكافحة التهرب الضريبى بمنطقة ضرائب جنوب القاهرة مبيعات بخصم أجر ستين يوما من راتبه، وغرمت ه.ك مدير عام مكافحة التهرب الضريبى سابقًا بذات المنطقة بما يعادل الأجر الوظيفي، كما غرمت م.ع مأمور ضرائب بمكافحة التهرب الضريبى سابقًا بما يعادل الأجر الأساسي، لارتكاب مخالفات في تهرب شركة من الضرائب على عقد بيع محطة لتحلية المياه، مما تسبب في سقوط ١٧ قضية تهريب ضريبي بالتقادم. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثالث، تراخا في اتخاذ الإجراءات القانونية القاطعة للتقادم قبل ملف ممول بإحدي الشركات، مما ترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية قبله بالتقادم في قضية عن المبالغ المالية المستحقة على الممول بقيمة ٨٢٥ ألف جنيه، وحفظ نيابة التهرب الضريبى للقضية. وأهمل الثانى في الإشراف على أعمال المحال الاول مما ترتب عليه ترديه في المخالفة وإنقضاء الدعوى الجنائية قبل ملف الممول.بداية الواقعة، ببلاغ لمصلحة الضرائب المصرية بشأن سقوط عدد 17 قضية تهرب ضريبى عامة ومبيعات، وإنقضائها بمضى المدة، وأن اربعة عشر منها تخص الضرائب على المبيعات،و بشأن ما أثير قبل المختصين بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب على المبيعات حيال عدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لقطع التقادم بشأن مبلغ 825 الف جنية خاصة بممول إحدي الشركات الكبرى.وثبت إن إحدي الشركات العالمية عام ٢٠٠٥ ورد كتاب الإدارة العامة للبحوث الضريبية إلى مكافحة جنوب القاهرة يفيد خضوع عقد بيع محطة تحلية المياه التى قامت الشركة ببيعها للضرائب على المبيعات، الا أن الشركة قامت بتغيير مقرها.وتبين، أن المحال الأول كان على علم بعنوان المقر الجديد للشركة، وقد أثبت هذا العنوان رسميا عام ٢٠٠٧، ومع ذلك فقد استمر المحال حتى ٢٠١٢ تاريخ ضبط مباحث التهرب الضريبى للشركة في مقرها الجديد، في طلب التحريات للاستدلال على العنوان الجديد للشركة، على الرغم من علمه بعنوان المقر الجديد، مما ترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية قبل الشركة المذكورة بالتقادم.
مشاركة :