هل يجوز للمرأة الحامل الصلاة وهي جالسة ؟ لقيام في صلاة الفريضة فرض من فروض الصلاة التي لا تصح إلا بها، وأجمع أهل العلم على أن المريض الذي لا يستطيع القيام في الفريضة يعذر في ذلك ويصلي جالسًا وله الأجر الكامل كما لو صلَّى وهو قائم، وذكر ابن قدامة في كتابه «المغني»: «وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ إلا أَنَّهُ يَخْشَى زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِهِ، أَوْ تَبَاطُؤَ بُرْئِهِ، أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا، وَنَحْوَ هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَإِسْحَاقُ».وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لا يستطيع القيام فى الصلاة والنزول للركوع والسجود رخص له الشرع أن يصلي جالسًا، لقوله -تعالى-: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا».وأضاف «شلبي» فى إجابته عن سؤال: «أصلى وأنا جالسة ولا أستطيع الانحناء للركوع والسجود لأننى حامل، وأمر الطبيب بذلك؟»، أن الأصل أن القيام ركن فى الصلاة إلا إذ شق هذا عليكِ مشقة شديدة فالنبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لمن لا يستطيع القيام فى الصلاة أن يصلي جالسًا.واشترط أمين الفتوى، أن يكون الطبيب المختص الثقة هو من أقر للمرأة الحامل بأن القيام في الصلاة سوف يؤثر سلبًا على الجنين، مؤكدًا أنه يجوز للحامل الصلاة جالسة إذا أمر الطبيب بذلك.وواصل: ورخص لمن لا يستطيع الإتيان بحركة الركوع والسجود خصوصًا إذا كانت المرأة حاملًا وكان النزول للركوع والسجود يضر بها وبجنينها رخص فى أن يُومئ المصلى بحركة الركوع وبحركة السجود لكن حركة السجود تكون أخفض من حركة الركوع وصلاتها صحيحة ولا حرج فى ذلك.حكم الصلاة جالسًاأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن القيام ركن من أركان الصلاة؛ قال تعالى: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» (البقرة:238).وأضاف مركز الأزهر للفتوى، أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا إلا إذا عجز عن القيام، أو إن خاف من زيادة مرض أو عدو، أو في حال لم يجد ما يستر به عورته إذا صلى قائمًا؛ قال تعالى «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [الحج: 78].واستند إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».وأوضح: أنه إذا صلى الفريضة قاعدًا بدون عذر معتبر شرعًا، وكان مستطيعًا للقيام؛ تبطل صلاته ؛ لتركه ركنًا من أركان الصلاة. أما في صلاة النافلة ، فيجوز الجلوس فيها من غير عذر ويكون له نصف أجر القائم.ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟! قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ : أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ»، قال النووي وأما قوله - صلى الله عليه وسلم: «لست كأحد منكم» فهو عند أصحابنا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له.حكم وضع الكراسي آخر المسجد لمن يصلون جلوساقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الإنسان يأتي في عبادته بما يطيق وما يستطيع، مؤكدًا أن المصلي إذا كان يستطيع القيام؛ لم يجز له القعود في أثناء المواضع التي يجب فيها القيام.اقرأ أيضًا: هل الشك في عدد ركعات الصلاة يتطلب إعادتها.. الإفتاء تجيبوأوضح «ممدوح» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم الصلاة على الكرسي؟ أن المصلي إذا استطاع أن يصلي ركعتين وهو قائم، ثم عجز عن القيام، جاز له القعود أو الصلاة على الكرسي، مشيرًا إلى أن الحكم كذلك في السجود لمن قدر عليه ثم عجز عنه أثناء الصلاة.وأضاف أن من عجز عن القيام في الفرض صلى قاعدا، ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما وجعل السجود أخفض من الركوع.
مشاركة :