قضت المحكمة الاتحادية العليا، بإلغاء حكم البراءة الصادر في حق أجنبي متهم بتعاطي المواد المخدرة، مع الأمر بإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى لنظر القضية. وتفصيلاً، أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً بقصد التعاطي مطالبة معاقبته طبقاً للمواد 1، 7، 40/1، 56/1، 63 من القانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ 2000 درهم عما أسند إليه، وأمرت بإبعاده عن الدولة ومصادرة المضبوطات، وألزمته بأداء رسم الدعوى الجزائية. واستأنف المتهم الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكماً، بإلغاء أحكام الإدانة، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه. وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مقدمة مذكرة قالت فيها بأن حكم البراءة أخطأ، ذلك أنه لم يعرض لمناقشة أدلة الإثبات، ولم يبين الأسباب التي استند إليها ولم يمحص أدلة الاتهام في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه. وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :