سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بشأن إنشاء نادي الشارقة لسباقات الهجن

  • 11/17/2020
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

الشارقة في 17 نوفمبر / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم / 34 / لسنة 2020 بشأن إنشاء نادي الشارقة لسباقات الهجن. ونص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة نادي مختص بشؤون سباقات الهجن يُسمى "نادي الشارقة لسباقات الهجن" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه. ويكون مقر النادي ومركزه الرئيسي في مدينة الذيد، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناءً على طلب الرئيس أن ينشأ فروعاً له في باقي مدن ومناطق الإمارة. ويهدف النادي إلى تحقيق ما يلي : الحفاظ على الموروث الثقافي المرتبط بسباقات الهجن والتوعية المجتمعية بأهمية وتعزيز ممارستها، وذلك من خلال بيئة رياضية محفزة تساهم في تطويرها، و تعزيز مكانة الإمارة في مجال سباقات الهجن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والمساهمة في وضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المرتبطة بسباقات الهجن في الإمارة وفق أفضل الممارسات، وتمكين الكفاءات الوطنية وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة وتنظيم سباقات الهجن. ويكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية: وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتنظيم سباقات الهجن بالإمارة، وتأهيل جيل من القيادات والكفاءات الرياضية في مجال سباقات الهجن، وتمثيل الإمارة على المستويين الداخلي والخارجي للدولة في الجهات ذات الصلة بسباقات الهجن بالتنسيق مع المجلس الرياضي، وإعداد وتنفيذ الحملات التعريفية والترويجية التي تستهدف نشر ثقافة سباقات الهجن، و تنظيم واستضافة المهرجانات والمسابقات والمؤتمرات والتجمعات ذات الصلة بالهجن واستقطاب المشاركين بالتنسيق مع المجلس الرياضي، و إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع لممارسة أنشطة وسباقات الهجن وصقل مواهب المتميزين لتهيئتهم للمشاركة في السباقات المحلية والإقليمية والدولية، وتوفير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لتمكين وتشجيع ممارسي سباقات الهجن للمشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية، والتعاون مع مختلف الأندية والمؤسسات في داخل وخارج الدولة، وإعداد ورفع التوصيات ومشاريع التشريعات المتصلة بممارسة سباقات الهجن في الإمارة للمجلس الرياضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، واقتراح الايرادات التي يتم تحصيلها مقابل ما يقدمه النادي من خدمات بالتنسيق مع المجلس الرياضي لعرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وتعزيز سلامة الهجن في الإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص على المستوى الاتحادي والمحلي، و توفير الرعاية الطبية ومركز إيواء للهجن، وتطبيق أنظمة الجودة والآيزو ومتطلبات العمل المؤسسي ومعايير التميز في النادي، و تأسيس الشركات التجارية بكافة أشكالها سواء للأغراض الرياضية أو للاستثمارات العائدة للنادي بعد موافقة المجلس الرياضي، وأية اختصاصات أخرى يُكلف بها النادي من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة. وفيما يختص بالنظام الإداري للنادي نص المرسوم على أن يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه، ويتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر. وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهي. وحول شروط عضوية المجلس أوضح المرسوم التالي: أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وألا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية، وألا يكون عضواً في أي من مجالس إدارات الأندية الأخرى، وألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وبشأن فقدان وإسقاط عضوية المجلس نص المرسوم على ما يلي : تُفقد أو تُسقط عضوية المجلس في الحالات الآتية : الوفاة، و فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم /8/ من هذا المرسوم، والاستقالة الخطية وقبولها من المجلس الرياضي، والتغيب عن اجتماعات المجلس أربع مرات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس خلال السنة الميلادية على أن تحسب من تاريخ أول اجتماع للمجلس، وإذا شغر منصب عضو المجلس لأي الأسباب الواردة في البند /1/ من هذه المادة، للحاكم أو من ينوب عنه تعيين بديل له ويُكلّف العضو الجديد مدة عضوية سلفه. ويختص المجلس حسب نص المرسوم بما يلي : مباشرة أعمال النادي وتصريف شؤونه والعمل على تحقيق أهدافه بمراعاة النظم واللوائح الصادرة من المجلس الرياضي ويعتبر السلطة العليا فيه، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: 1. اعتماد السياسة والاستراتيجية العامة للنادي وبرامجه ومشروعاته بعد عرضها على المجلس الرياضي، والإشراف على تنفيذها ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في النادي والعاملين فيه. 2. وضع اللوائح المالية والإدارية ونظم العمل الداخلية للنادي وشروط العضوية فيه وعرضها على المجلس الرياضي. 3. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في أداء مهامه وتحديد مسمياتها ومهامها وصلاحياتها ونظام عملها والإشراف عليها. 4. اقتراح الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للنادي وعرضهما على المجلس الرياضي لاتخاذ اللازم بشأنها. 5. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الآخرين بعد موافقة المجلس الرياضي. 6. فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية للنادي. 7. تعيين المدير التنفيذي والكوادر الفنية والإدارية. 8. الاستعانة بمن يراه من الفنيين والخبراء والمتطوعين والجهات المختصة لمعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهدافه. 9. أية اختصاصات أخرى يُكلف بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة. وحول اجتماعات المجلس فقد حدد المرسوم ما يلي: 1. يجتمع المجلس بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه - حال غياب الرئيس - مرة كل شهر على الأقل إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر من ذلك. 2. تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. 3. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة وجميع الأعضاء الحاضرين. وتنطوي مسؤولية أعضاء المجلس بحسب ما ورد في المرسوم بالآتي: 1. يتحمل عضو المجلس وحده المسؤولية عما يبدر عنه من أفعال او تصريحات أياً كان شكلها أو وسيلتها إذا ترتب عليها أي جزاءات أو غرامات. 2. إذا ارتأى أحد أعضاء المجلس أن تصريف شؤون النادي يتم بطريقة ضارة بمصالحه أو أن المجلس يعتزم القيام بتصرف أو يمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار بمصالح النادي، فله الحق أن يقدم طلباً للمجلس الرياضي مدعماً بالمستندات الثبوتية لإصدار ما يراه من قرارات في هذا الشأن. 3. لا يجوز لعضو المجلس التصرف في أي من ممتلكات النادي الثابتة والمنقولة بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الاستبدال إلا بقرار من المجلس وموافقة المجلس الرياضي. ويكون للنادي مدير تنفيذي متفرغ من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الرياضي والثقافي، يتم تعيينه بقرار من المجلس بعد موافقة المجلس الرياضي، ويحدد المجلس صلاحياته ومهامه ويكون مسؤولاً أمامه. وتتكون الموارد المالية للنادي مما يلي: المخصصات الحكومية، والإيرادات الذاتية للنادي نتيجة ممارسة اختصاصاته، و ريع استثمار أموال النادي والتسويق وحقوق الرعاية، ورسوم العضوية والاشتراكات، والتبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها المجلس الرياضي، وأية موارد أخرى يوافق عليها الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة. كما نص المرسوم على أن يتبع النادي في تنظيم حساباته وسجلاته المالية الأصول والقواعد المحاسبية للمجلس الرياضي، و أن تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم 31 من شهر ديسمبر في كل عام، ويجوز للمجلس الرياضي الاطلاع على السجلات والكشوفات المالية والمصرفية والإدارية للنادي. وبناءً على اقتراح المجلس واعتماد المجلس الرياضي يصدر الهيكل التنظيمي للنادي بقرار من رئيس المجلس الرياضي. وبين المرسوم جملة من الأحكام الختامية جاءت كما يلي : 1. يلتزم المجلس بالموازنة المعتمدة للنادي ولا يجوز له تجاوزها إلا بعد موافقة المجلس الرياضي. 2. يلتزم النادي بكافة القرارات والتعاميم الصادرة عن المجلس الرياضي. 3. يصدر الرئيس بناءً على موافقة المجلس الرياضي القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون عمل النادي وتعديلها بما ينسجم مع أهدافه واختصاصاته. 4. تُحدد صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء واللجان بالنادي طبقاً للائحة الصادرة من المجلس الرياضي. 5. لا يجوز للنادي إنفاق أمواله إلا في الأوجه التي أُنشئ من أجلها. 6. تُعتبر جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والإعانات ملكاً للنادي وليس لأعضائه حق التصرف بها وفي حال حله يؤول كل ذلك إلى المجلس الرياضي. 7. تُعتبر أموال النادي أموالاً عامة وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية. 8. يلتزم النادي بكافة النظم واللوائح الصادرة عن الاتحادات الرياضية المحلية والدولية والمتعلقة بنشاطه. 9. يلتزم المجلس بالاطلاع على التقرير المالي الشهري للنادي في كل اجتماع دوري له. 10. لا يحق للمجلس الحصول على قروض مالية من أي جهة بدون موافقة المجلس الرياضي. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مشاركة :