قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إنه لابد من التفرقة بين عدة أمور فى مسألة الشك فى الوضوء، أولا ألا يكون الشك على الدوام يصل لمرحلة المرض وليس مرة كل فترة.وأضاف أمين الفتوى، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن هذه المرحلة تسمى بالوسوسة وهنا لا يعمل بالشك فيها فعلى المتوضئ إن كثرت شكوكه أن يتركها ولا ينساق خلفها فإن شك فى عدد مرات غسل اليدين فلا يعيد الغسل مرة أخرى ويبنى على الكمال وليس النقص.وأشار إلى أن الشك بالنسبة للشخص المعتدل، يفرق بين أمرين وهما الشك بعد الفراغ من العبادة وهنا لا اعتبار له ولا يلتفت إليه، أما الشك قبل الانتهاء من العبادة فهنا يكون البناء على الأقل ويعيد الفعل مرة أخرى.- الموقف الشرعي عند الشك في انتقاض الوضوء أثناء الصلاةقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الوسوسة في الوضوء والصلاةِ تكون من الشيطان، والواجب عدم الالتفات إليها وإكمال الوضوء والصلاة.واستشهد في إجابته عن سؤال: «ما حكم الوسوسة فى الوضوء والصلاة؟»، بما ثبتَ عن النبيِ صلّى الله عليه وسلّم أنه شُكِيَ إِلَيهِ الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: "لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِد رِيحًا"(متفق عليه)واستدل بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.- حكم الشك في انتقاض الوضوءورد سؤال للشيخ احمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول :" ما حكم الشك في انتقاض الوضوء".وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن اليقين لا يزول بالشك قاعدة فقهية كبرى، والمثال إذا كنت متأكد أنك متوضأ وهناك شك في نقض الوضوء يبقى الأصل إنك متوضأ، ولا تلتفت إلى الشك.وأضاف: "من شك في انتقاض الوضوء ولم يتيقن فإنه يحكم ببقاء طهارته سواء كان في صلاة أو خارجها في قول أكثر أهل العلم.وذكر ما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ـ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَة وَشَكَّ فِي الْحَدَث حُكِمَ بِبَقَائِهِ عَلَى الطَّهَارَة، وَلَا فَرْق بَيْن حُصُول هَذَا الشَّكّ فِي نَفْس الصَّلَاة، وَحُصُوله خَارِج الصَّلَاة، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف".
مشاركة :