أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي وذلك بهدف تنظيم الرسوم القضائية التي تستوفيها محاكم دبي نظير قيامها بالفصل في الدعاوى والطلبات والطعون التي تُعرض عليها. ومنح القانون سمو رئيس المجلس التنفيذي صلاحية تعديل الرسوم المعتمدة بموجبه، بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن. جاء هذا القانون ليحل محل قانون رسوم المحاكم رقم (1) لسنة 1994 وتعديلاته، وذلك من خلال استحداث بعض الرسوم نظير الدعاوى والطلبات الجديدة، وإعادة النظر بقيمة بعض الرسوم التي يتم استيفاؤها حالياً وذلك لضآلة قيم هذه الرسوم من ناحية، ولعدم تناسبها مع مستوى وجودة الخدمات الحديثة التي تقدمها محاكم دبي من ناحية أخرى. ويتناول القانون العديد من الاحكام الأساسية المتعلقة بتحديد نطاق تطبيقه، وتحديد الفئات والدعاوى والطلبات والطعون التي لا تخضع للرسم المقرر بموجب القانون، وأيضاً تحديد الدعاوى والفئات المعفاة من أداء الرسم المقرر بموجب القانون، وغيرها من الأحكام. وبحسب القانون فإن أحكامه تُطبق على كافة الدعاوى والطلبات والطعون التي تُقدم إلى المحاكم، ولم تُستوف عنها الرسوم وقت العمل به، فيما لا تُطبق أحكامه على الدعاوى التي قدمت إلى المحاكم قبل العمل بأحكام هذا القانون وأجلت رسومها كلياً أو جزئياً خلال مرحلة التقاضي التي تنظر فيها الدعوى، وتطبق في هذه الحالة الرسوم المستحقة وقت قيد الدعوى. وينص القانون بأنه لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. وفي حال نشوب خلاف عند قيد الدعوى أو الطعن أو الطلب حول قيمة الرسوم المستحقة، يُرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة للبت فيه، ويكون القرار الذي يصدر عنه في هذا الشأن نهائياً. ويجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يُقدّم إليها من ذوي الشأن أن تُعيد النظر بقيمة الرسوم التي تم استيفاؤها. وينَصَ القانون على إنشاء لجنة تسمى لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية على أن يتم تشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها، والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها، بقرار يصدره رئيس المحاكم. وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن. وحدد القانون الفئات والدعاوى والطلبات والطعون التي لا تخضع للرسم المقرر بموجب القانون وهي تتضمن الدعاوى أو الطعون أو الطلبات التي تقدمها الوزارات أو الجهات الحكومية الاتحادية، أو المحلية في الإمارة أو أي من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، والطعن في الأحكام الصادرة بالنفقة، وما يودعه أمين التفليسة على ذمة التفليسة، وما يودعه المزايدون من ثمن العقار، وما تودعه الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على ذمة ذوي الشأن. كما لا تخضع للرسم المقرر بموجب القانون الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة لأعمال البر والجمعيات الخيرية إذا قدمت من تلك الجهات، وطلب إشهار أو إثبات الاستلام، والتصديق على طلب الإعانة الاجتماعية، وطلب تحقيق الوفاة والوراثة. وتُعفى من أداء الرسوم المستحقة بموجب هذا القانون الدعاوى والطعون والطلبات التي يقدمها العمال أو المستحقون عنهم استناداً للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، والتي لا تزيد قيمتها على (100.000) مئة ألف درهم، فإذا حُكِم بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف، يتم استيفاء الرسوم القضائية منه على أساس ما حكم به. كما يُعفى أيضاً من أداء الرسوم ضحايا العنف الأسري من النساء أو الأطفال وذلك بقرار من اللجنة بناء على طلب مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والحالات التي تقرر اللجنة إعفاءها من الرسوم، وفقاً للضوابط التي يعتمدها رئيس المحاكم في هذا الشأن، بالتنسيق مع دائرة المالية. وبحسب القانون، يُرد الرسم الذي تم استيفاؤه عند قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة في حال إجابة المحكمة لأي من الطلبات التالية طلب تفسير الحكم، وطلب رد القضاة أو الخبراء أو المحكمين، وطلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم، وطلب الإغفال. ويُرد ما نسبته (50٪) من قيمة الرسم المستوفى أمام المحكمة المختصة إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو الطعن وقبل البدء بالمرافعة، شريطة ألا يكون قد سبق عرض النزاع على المركز. ولتحديد الطرف المكلّف بأداء الرسوم والمصاريف والمعارضة فيها، نص القانون على أن تكون الرسوم الزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس، ولا يحول الاستئناف دون استيفاء هذه الرسوم. ويجوز للطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى أن يعترض على مقدارها خلال (8) ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم. وفيما يخص قواعد تقدير الرسوم عن الدعوى الابتدائية المقدرة القيمة وغير المقدرة القيمة، نصّ القانون على أن يُستوفى رسم نسبته (6%) على الدعاوى المقدرة القيمة المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والدعاوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية، على ألا يقل مقداره عن (500) خمسمئة درهم، ولا يزيد على (20.000) عشرين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على (500.000) خمسمئة ألف درهم، و(30.000) ثلاثين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تتراوح بين (500.001) خمسمئة ألف وواحد درهم إلى (1.000.000) مليون درهم، و(40.000) أربعين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على (1.000.000) مليون درهم. وأشار القانون إلى أنه يتم استيفاء رسم نسبته (5%) عن الدعاوى العمالية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والتي تزيد قيمة المطالبة فيها على (100.000) مئة ألف درهم، على ألا يزيد مقداره على (20.000) عشرين ألف درهم. وفيما يتعلق بالدعوى غير مقدرة القيمة أقر القانون بأن الدعوى التي تتضمن طلباً غير قابل للتقدير تعتبر قيمتها (200.001) مئتي ألف وواحد درهم، ويستوفى الرسم على هذا الأساس، وإذا عُدّل الطلب غير المقدر القيمة أثناء السير في الدعوى ليصبح معلوم القيمة، فيتم استيفاء الرسم الأعلى. وفي حال أصبحت الدعوى غير مقدرة القيمة معلومة القيمة بصدور الحكم، فلا يُنفّذ إلا بعد أداء فرق الرسم. كما أوضح القانون في مادته (16) أنه في حال تضمنت الدعوى طلبات مقدرة القيمة وكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان تقدير الرسوم المستحقة باعتبار مجموع قيمها، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، قُدّرت هذه الرسوم باعتبار قيمة كل منها على حِدة. أما إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي، يستوفى الرسم الأعلى على أي من الطلبين، أما الطلبات الإضافية فتُضم إلى الطلب الأصلي، ويحسب الرسم على مجموعها. وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، يُستوفى الرسم باعتبار قيمة كل منها على حدة إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، ويُستوفى الرسم على مجموعها إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد. وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات مقدرة القيمة، وأخرى غير مقدرة القيمة، يستوفى الرسم باعتبار قيمة كل منها على حدة. ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الأول من سبتمبر 2015.
مشاركة :