حبس شخص أعلن عبر السوشيال ميديا استعداده لممارسة الفجور

  • 11/20/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإعلان خلال إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت ، ويبدى خلالها استعداده لممارسة الفجور.وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه.وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإعلان عن نفسه من خلال إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت ، ويبدى خلالها إستعداده لممارسة الفجور.وبمواجهته أقر بإعتياده ممارسة الفجور عن طريق الموقع المُشار إليه، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.. كما أمكن ضبط (هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.ونص القانون على عقوبة ممارسة البغاء فى المادة 269 مكررا عقوبات تعاقب كل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق وهو ما ينطبق علي البث المشار عليه باستطياد عوام الناس المارين علي شبكة التواصل الاجتماعي بحسبانها مكان مطروق، والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق علي البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العامة، وأيضا قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 إذ عاقب كل من حرض غيره علي ممارسة الدعارة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثي.  وأن نص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: " كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وذلك طبقاَ للطعن رقم 4693 لسنة 66 جلسة 12 مايو 2003.

مشاركة :