النقض: المشدد 15 عاما للمتهم الرئيسي بتسريب امتحانات الثانوية العامة

  • 11/21/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة النقض في الطعون المقدمة من المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بتسريب امتحانات الثانوية العامة في عام 2016 بتصحيح بعض العقوبات الصادرة بحق المتهمين من محكمة الجنايات بالموبد والمشدد. وتضمن منطوق حكم محكمة النقض اولا بالنسبة للطعن المقدم من عاطف على محمد على بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما ورفض الطعن فيما عدا ذلك . ثانيا بالنسبة للطعن المقدم من هالة يوسف محمد عبد القادر وتهانى يوسف محمد بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة السجن المقضى بها ولذات المدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك . ثالثا بالنسبة للطعن المقدم من صباح محمد على ومحمد السيد امين بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.  وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر 2017 برئاسة المستشار حمادة شكرى بالسجن المؤبد لمتهم والسجن لمدة 3 سنوات لمتهمتين في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة" عام 2016 . وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم الأول عاطف محمد علي، وغرامة 100 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، والسجن 3 سنوات للمتهمتين هالة يوسف وتهانى يوسف، والحبس سنة مع الشغل لثلاثة متهمين، وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات لمتهم واحد هو الحسينى بركات، والحبس 3 سنوات للمتهمين محمود محمد علي وعمر إيهاب محمد علي، كما قررت المحكمة إعفاء 4 متهمين من عقوبة الرشوة فى القضية. كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أحال ناسخ المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016. وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم طلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية، في الفترة من 2014 حتى 2016، وترويج أسئلة ونماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة في العام 2016، خلال عقد لجان الامتحانات بقصد الغش والإخلال بالنظام العام. وكانت قد أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها بمعاقبة عاطف علي، المتهم الأول، بالسجن المؤبد، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع عزله من منصبه وذلك في القضية المعروفة بـ"تسريب الثانوية العامة". وقضت المحكمة، بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، بمعاقبة هالة يوسف، وتهاني يوسف بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة صباح محمد، والسيد منسي، والحسيني أحمد، بالحبس لمدة سنة، مع وقف تنفيذ العقوبة على الحسيني أحمد، لمدة ثلاث سنوات، تبدأ بتاريخ يوم العقوبة، وقضت كذلك بمعاقبة محمود محمد، وعمر إيهاب بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف ومصادرة المضبوطات، وذلك لاتهامهم جميًعًا بتسريب الامتحانات وترويجها. وقضت المحكمة كذلك بإعفاء المُتهمين من 2 حتى 5 من العقوبة، بخصوص بنود الاتهام المُسندة إليهم، والخاصة بتقديم الرشوة. صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري، وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وعبد المسيح فل، وهاني حمودة. وأشارت المحكمة في حيثيات حُكمها، الى أن الواقعة كما هي ثابتة بمحاضر التحريات، والتي صدر إذن النيابة العامة بناء عليها، تتمثل في أن المتهم الأول والذي يعمل رئيس قسم إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، ضالع في ارتكاب واقعة تسريب اختبارات و نماذج إجابات مرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة لعام 2016، مُستغلًا عمله بالمطبعة السرية، وما يسند اليه من اختصاصات مكنته من الحصول على كافة أسئلة واختبارات العام 2016، وذكرت الحيثيات أن المُتهم استخدم "فلاش ميموري" لتحميل كافة أسئلة وإجابات الاختبارات المعدة لذلك العام، من داخل الحواسب الأربعة والتي تنسخ عليها تلك الاختبارات. وأردفت بالإشارة الى أن المتهم وعقب ذلك، قام بالاتفاق مع شقيقه زوجته المتهمة الثالثة على تسريب كافة تلك الاختبارات لصالح المتهمة الرابعة ونجلها المتهم السادس استجابة لرعبة الأخيرين نظير مبالغ مالية أخذها على سبيل الرشوة، وبناء على ذلك الاتفاق طلب المتهم الأول لنفسه مبلغ عشرة آلاف جنيه، نظير تسريب اسئلة و إجابات اختبارات اللغة العربية، واللغة الإنجليزية والتربية الدينية قبل موعد انعقادهم بأسبوعين كاملين، وتسلم مبلغ 6 آلاف جنيه من جملة مبلغ الرشوة المتفق عليه عن طريق المتهمة الثالثة، والتي تسلمت منه صورًا ضوئية لأسئلة و نماذج إجابات تلك الاختبارات المتفق عليها وقامت بدورها بتسلم المتهم الرابعة بعد أن أجرت لصالحها تحويلات بنكية بقيمة سبعة عشر الف جنيه، وقامت الأخيرة بتسليم تلك الاختبارات للمتهم السادس، الذي قام ببيعها للمتهم السابع نظير مبلغ ثمانية عشر الف جنيه. وأشارت المحكمة إلى أن الواقعات على النحو الوارد تفصيلًا بالتحريات، وإلى استوفق محرروها من صحتها، وعرضوها على النيابة العامة، التي أذنت لهم بالضبط و التفتيش، فإن ذلك يفيد بأن محاضر التحريات اكتملت لها مقوماتها التي تسوغ إصدار الإذن وقد تضمنت أسماء المتهمين، وحريمة قائمة يؤثمها القانون، وهي جريمة الرشوة وجريمة تسهيل المتهم الأول للغير الاستيلاء على أوراق مملوكة لجهة عمله ومن ثم يكون الإذن الصادر بناء على محضر التحريات الأول، والأذون الصادرة بناء على محاضر التحريات التالية، قد صدرت صحيحة و جاءت محمولة على أسباب كافية. وشددت المحكمة على أنها قد انتهت الى قانونية وصحة اذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش ومن ثم تكون الإجراءات التي تمت نفاذًا لهذا الإذن والأذون الثابتة قانونية وصحيحة، ومنها القبض على المتهمين، وضبط بعض مبالغ الرشوة. وأشارت الحيثيات الى اطمئنان المحكمة الى أقوال شهود الإثبات بخصوص كيفية الضبط وتوقيت حصوله، وانه تم عقب صدور إذن النيابة العامة الذي خلصت المحكمة الى سلامته. وذكرت المحكمة بأنه وحيث أنه من المقرر أن نص المادة 104 من فانون العقوبات تقول إذا توافر اتفاق بين الموظف العام، وصاحب المصلحة على إخلال الأخير بوظيفته، لانطبقت المادة 104 من قانون العقوبات التي يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقًا أو معاصرًا لهذا الإخلال، ذاكرة "بأن الإتجار بالوظيفة في هذه الحالة يكون قائمًا منذ البداية". القصد الجنائي وأركان الجريمة وشددت بأن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء قيامه بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتهم، وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته، وذكرت المحكمة بأنها استنادًا على ما هو ثابت بشهادات الإثبات واعترافات المتهمين، فإن أركان جريمة طلب الرشوة وتقديمها تتوافر في حق المتهمين من الأول حتى الخامس، والمنصوص عليها بالمواد 104 و 107 و 107 مكرر من قانون العقوبات، ويكون الدفع المبدئي من دفاع المتهم الأول بانتفاء أركان جريمة الرشوة، وتقديمها والوساطة فيها غير سديد. ولفتت المحكمة إلى أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات قد تصن على أنه مع عدم الإخلال بالامتحانات قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القانون، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا يتجاوز 50 ألف جنيه، أبو بإحدى تلك العقوبتين كل من طبع ونشر و أذاع وروج بأية وسيلة أسئلة وأجوبة امتحانات التعليم بمراحل التعليم المختلفة، العامة و الخاصة، وذلك ذلك أثناء عقد جلسة الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة، وفي جميه الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. أدلة الثبوت وأضافت: "ولما كان ذلك وكان الثابت من أدلة الثبوت التي ساقتها المحكمة على النحو سالف البيان، والتي تطمئن اليها أن المتهمين جميعًا قد روجوا لأسئلة ونماذج إجابات امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لعام 2016، وكان ذلك أثناء عقد جلسة الامتحانات بقصد الغش والإخلال بالنظام العام على النجو المتقدم، وكانت تلك الجريمة قد ثبتت في حقهن ويضحى الدفع المبدئ من دفاع المتهمين في هذا الصدد لا يستند على أساس من القانون والواقع". وشددت الحيثيات على أن المحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى، وأنها تعرض عن إنكار المتهمين الأول والسادس لما نسب اليهما، وانكار المتهمين من الثانية حتى الخامس لما نسب إليهم، بالبندين السادس والسابع بالتحقيقات، وبجلسة المحاكمة، بعد أن اطمأنت اطمئنانا كاملًا الى أدلة الإثبات التي ساقتها وارتاح اليها وجدانها لسدادها وتكاملها، وانه لم يقصد من انكارهم الا الإفلات من وزر الجريمة، بعد أن احاطت بهم تأخذهم للعقاب. سرد التفاصيل الواقعة وأوجزت المحكمة الواقعة وأشارت الى ان المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية و التعليم، وناسخ بالمطبعة السرية، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا مقداره خمسة الاف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل افشاءه جميع أسئلة ونماذج اختبارات إتمام الشاهدة الثانوية العامة، للقسم الأدبي، لعام 2014 قبيل موعد انعقادها على النحو الثابت بالأوراق. وانه بصفته السابقة طلب وأخذ عطية لنفسه للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمة الرابعة بواسطة المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا قدره عشرة الاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل افشاءه اسئلة ونماذج إجابات اختبارات مواد اللغتين الإيطالية والإنجليزية ومادة الرياضيات والخاصين بإتمام شهادة الثانوية العامة، لعام 2014، قبيل موعد انعقادها لصالح نجلها المتهم السادس على النجو الثابت بالأوراق. وأضافت بان المتهم الأول كذلك بصفته السابقة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمة الرابعة بوساطة المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا مقداره عشرة الاف حنيه على سبيل الرشوة، اخذ منه مبلغ ستة الاف جنيه مقابل افشاءه أسئلة ونماذج اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والتربية الدينية، الخاصين بإتمام شهادة الثانوية لعام 2016 قبيل موعد انعقادها لصالح نجلها المتهم السادس على النجو المبين بالتحقيقات. وانه طلب بصفته ايضًا عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة الثانية مبلغًا ماليًا قدره عشرة الاف جنيه على سبيل الرشوة، نقابل إفشاءه لأسئلة و نماذج اختبارات مواد الفيزياء و الرياضيات و اللغة الإيطالية، الخاصين بإتمام شهادة الثانوية العامة قبيل موعد انعقادها لصالح نجلة المدعوة "أ. الحسيني"، وانع طلب من مجهول بوساطة المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا قدره عشرة الاف جنيه على سبيل الرشوة، نظير إفشاء مواد اللغتين الإنجليزية و الإيطالية ومادة الرياضيات الخاصين بإتمام شهادة الثانوية العامة، قبيل موعد انعقادها وذلك على النحو الثابت بالأوراق. وانه استولى على أوراق مملوكة لجهة عملة بأن مكن المتهمين من الثانية وحتى السادس من الاستيلاء على أوراق أسلة ونماذج الإجابات لاختبارات اتمام شهادة الثانوية العامة، والمملوكة لوزارة التربية والتعليم، وفقًا للفصل الوارد ببنود الاتهام أنفة البيان على النحو الثابت بالأوراق. وشملت الواقعة، قيام المتهمون من الثانية حتى الخامس والسادس، اشتركوا بطريق الاتفاق مع موظف عام في تسهيل الاستيلاء على أوراق مملوكة للدولة بأن اتفقوا مع المتهم الأول على تسهيل الاستيلاء على أوراق اسئلة ونماذج إجابات الاختبارات الخاصة بشهادة الثانوية العامة، والمملوكة لوزارة التربية والتعليم، وفقًا للتفصيل الوارد بالاتهام الأول. وانهم جميعًا روجوا اسئلة ونماذج إجابات امتحانات مرحلة إتمام الثانوية العامة لعام 2016، وكان ذلك في أثناء عقد لجان الامتحان بقصد الغش والإخلال بالنظام العام، وعقبت المحكمة مشيرة الى ان الجرائم التي وقعت من المتهم الأول قد جاءت مرتبطة ارتباطا وثيقًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة وتطبق العقوبة الأشد في شأنها جميعًا، عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات. إعفاء المرتشي من العقوبة وتابعت المحكمة مشيرةً الى نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص بأن يعاقب الراشي والوسط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا ما أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها، وتسهيل إثبات الجريمة عليه. وذكرت بأن المتهمين الثانية والثالثة والرابعة والخامس قد اعترفوا بوقائع الرشوة والوساطة اعترافًا كاملًا ومفصلًا بالتحقيقات، وصادقوا على ذلك بجلسات المحاكمة على النحو الثابت بالأوراق، فإن المحكمة تستجيب على طلبهم بالإعفاء من العقوبة المقررة لما هو منسوب إليهم من اتهامات بالبنود أرقام 2 و 3و 4 اعمالًا لحكم المادة 107 مكرر من قانون العقوبات. وشددت الحيثيات، على حكم المادة 32 من قانون العقوبات، والتي تشير الة أن الجرائم المرتبطة لا يجر على احداها الأحكام المعقية، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونية الى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يسلب المحكمة حقها في التصدي لباقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل العقوبة المقررة لها متى رأت توافر أركانها وثبوتها على المتهمين، وذكرت الأسباب أن جريمة الاشتراك مع المتهم الأول في تسهيل الاستيلاء الذي ثبت وقوعه، وجريمة ترويج اسئلة و نماذج إجابات امتحانات شهادة الثانوية العامة ثبت وقعها من المتهمين من الثانية حتى الخامس، فإن عقد الارتباط جمع بين هاتين الجريمتين اذت جمعها مشروع إجرامي واحد ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة وتطبق العقوبة الأشد في شأنهما، عملًا بتصد الماجة 32 من قانون العقوبات.

مشاركة :