أيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى بمعاقبة رجل وامرأة بالحبس بتهمة تحسين المعصية، مقررة إحالة قضيتهما إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، لبطلان الحكم الذي صدر من دون مسودة حكم محكمة أول درجة. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة رجلاً وامرأة إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي الزنا وتحسين المعصية وإتيان أمر من شأنه الإغراء على ارتكابها بأن تواجدا مع بعضهما دون أن تربطهما أي علاقة شرعية، فضلاً عن اعتداء المتهم الأول على سلامة جسم المتهمة الثانية، ما أدى إلى إصابتها وعجزها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، وتناول المتهمة الثانية المشروبات الكحولية دون عذر أو ضرورة شرعية تبيح لها ذلك، مطالبة بمعاقبتهما. وقضت محكمة أول درجة حضورياً، وبالإجماع، بحبس المتهمة ستة أشهر وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وببراءة المتهم الأول عمّا أُسند إليه. ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم في ما قضى به من براءة المتهم، والقضاء مجدداً بمعاقبته عنها بالحبس لمدة شهر والتأييد في ما عدا ذلك، وتعديل العقوبة المقضي بها على المتهمة إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر للارتباط والتأييد في ما عدا ذلك. ولم يرتضِ المتهمان هذا الحكم فطعنا عليه بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت فيها نقض الحكم لصدوره باطلاً لخلو الأوراق من مسودة حكم محكمة أول درجة. من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن إجراءات التقاضي وقواعد إصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي، وأن مخالفة الأصول المقررة بشأنها يترتب عليه بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام يحق لكل خصم في الدعوى إثارته والتمسك به، كما أن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بالمادة (222) من قانون الإجراءات الجزائية. وأشارت إلى أن الأوراق قد خلت من مسودة الحكم الابتدائي، وأن نسخة الحكم الموجودة ليست الأصلية، فهي صورة ضوئية، كما أن محضر الجلسة التي تم فيها حجز الدعوى للحكم لم يكن موقعاً من رئيس المحكمة وكاتبها، ومن ثم فإن الحكم يكون باطلاً، مما يتعين نقض الحكم مع الإحالة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :