التصرف الشرعي إذا طرق الباب أو رن الهاتف وأنت تصلي| مستشار المفتي يوضح

  • 11/23/2020
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

هل يجوز قطع الصلاة لفتح الباب؟ .. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكتروينة بدار الإفتاء، إن حكم قطع الصلاة من أجل مصلحة يُخاف فواتها في حالة إتمام الصلاة أو ضرورة ملحة أخرى، الجواز ولا بأس به.وأوضح وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ماحكم قطع الصلاة من أجل الرد على طارق الباب؟ وهل أكمل الصلاة عند الرجوع أم أعيدها كاملة؟ أنه يجب على الإنسان الذي سلم وقطع صلاته أن يعيد الصلاة بالكلية، ولا يتمها من حيث انتهى.حكم قطع صلاة الفريضة من أجل الجنازةقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجوز قطع صلاة الفريضة من أجل أداء صلاة الجنازة.وأضاف جمعة فى إجابته عن سؤال هل يجوز قطع صلاة الفريضة من أجل صلاة الجنازة ؟، أن صلاة الفريضة فرض عين؛ فلا يجوز قطعها، ولكن إن انتهي المصلي من أداء صلاة الفريضة؛ فيمكنه اللحاق بما يستطيع أن يلحقه من صلاة الجنازة، وإن لم يستطع اللحاق فلا بأس.وتابع: إنه فى حالة عدم لحاق المصلى لصلاة الجنازة تجوز له حينئذ صلاة الغائب، مبينًا أن الشافعية كانت لهم عادةً متعلقة بهذا الأمر وهي: الصلاة كل يوم عقب صلاة العشاء على من توفي من أموات المسلمين ولم يصل عليه، اعتقادًا منهم بتبرئة الأمة من الإثم.وأوضح المفتي السابق أن المصلى إذا انتهي من صلاة الفريضة، ووجد الإمام قد انتهي من ثلاثة تكبيرات فى صلاة الجنازة، ولم يتبق له إلا تكبيرة واحدة فقط؛ وجب عليه أن ينضم عندئذ إلى باقى صفوف المصلين خلف الإمام.حكم قطع الصلاة بسبب الرد على الهاتفوعن قطع الصلاة بسبب الرد على الهاتف، قال الدكتور محمد الشحات الجندي، إنه يجوز في الضرورة القصوى التي لا تحتمل الانتظار للانتهاء من الصلاة، ويترتب عليها ضرر جسيم لا يمكن تداركه فيما بعد، مشددًا على أنه لا يجوز قطع الصلاة للرد على مدير العمل للخوف منه، أو قطعها للرد على الزوجة أو الصديق، مظنةً أن يكون هناك أمر ما، أما إذا تيقن أن الأمر مهم وربما فيه دفع الأذى عن البعض قطع الصلاة ويعيدها بعد الرد على الهاتف مرة أخرى.وشدد على أن المصلي واقف بين يدي الله، فلا ينصرف منها إلا لدفع الأذى عن نفسه أو غيره، مطالبًا المسلمين بالحفاظ على الصلوات وأن يتقوا الله تعالى.حكم فتح الباب أثناء الصلاةقال الدكتور مجدى عاشور، المُستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاته الواجبة أن يقطعها إلا لضرورة، كحفظ نفس من تلف أو ضرر، أو لحفظ مال يخاف ضياعه ونحو ذلك من الضرورات.وأضاف «عاشور» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية للرد على أسئلة المتابعين، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه" أخرج من صلاتي حتى أرد على التليفون أو أفتح الباب وأرجع أعيدها مرة ثانية فما الحكم فى ذلك؟"، أنه لا يصح للمصلى أن يقطع صلاته إلا للضرورة فقط.وأوضح أن الرد على التليفون أو فتح الباب ليس من الضرورات، وللمصلي أن يخطو خطوات لفتح الباب، بشرط ألا ينصرف بجسده عن القبلة، فلا يصح قطع الصلاة إلا فى حالة الضرورة فقط لأن الصلاة لها حرمة.ولفت إلى أن المجيزين استدلّ على حركة المصلي اليسيرة لعلة معينة ومن بينها فتح الباب في الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصلِّي وعليه باب مغلَقٌ، فجئت فاستفتحتُه فمشى ففتح لي ثمَّ رجع إلى مصلَّاه».

مشاركة :