أكد حبيب الملا الرئيس التنفيذي لبيكر مكنزي حبيب الملا، أن مرسوم تعديل قانون الشركات الذي يسمح للأجانب بتأسيس وامتلاكِ الشركات بشكل كامل في الإمارات هو أهم التعديلات التشريعية في اقتصاد الإمارات منذ تأسيسها. وقال الملا في لقاء مع "العربية": "قانون الاستثمار الأجنبي مهد لهذه الخطوة وحرر بعض القطاعات من نسبة 51%، بمعنى أن كل الشركات يجب أن تكون هناك مساهمة بالمواطنين إلا ما استثناه قانون الاستثمار الأجنبي. التعديل الجديد هو عكس للحالة تماماً، حيث ألغى قانون الاستثمار الأجنبي لأنه لم يعد له ضرورة واستحدث ما يسمى القائمة السلبية، بمعنى أن جميع الأنشطة اليوم مسموح التملك فيها بنسبة 100% للأجانب إلا الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي يصدر بها قرار خاص من مجلس الوزراء، وهو ما يشكل تعديلاً جوهرياً وكبيراً جداً ومن شأنه استقطاب الاستثمار الأجنبي بشكل أكبر". وأضاف الملا "إن المناطق الحرة المالية والاستيراد والتصدير لن تتأثر بالقرار، وأن بعض المناطق الحرة ستواجه تحديات وعليها تقديم حوافز مبتكرة للمستثمرين". وقررت دولة الإمارات العربية السماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات، وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة. وأصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين، مرسوماً بقانون بتعديل قانون الشركات، يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة. وتضمن التعديل إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة. وألزم المرسوم بقانون الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة - بعد موافقة الهيئة - ببيع ما لا يزيد على نسبة 70% من رأسمال الشركة بعد التقييم بدلاً من نسبة 30% الحالية عن طريق الاكتتاب العام، وإصدار أسهم جديدة بموجب قرار خاص بزيادة رأسمالها وطرحها للاكتتاب العام. ومنح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، تختص باقتراح الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة. كما أقر المرسوم بقانون بعدم جواز تعديل الأنظمة الأساسية أو عقود تأسيس أي من الشركات القائمة "منذ وقت نفاذه" بما يمس نسبة مساهمة المواطنين في تلك الشركات أو مجالس إدارتها، متى كانت الشركة تُباشر نشاطاً من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، إلا بعد موافقة السلطة المختصة. وأتاح المرسوم بقانون للشركات القائمة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد تلك المهلة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.
مشاركة :