أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، قرارين بقانونين، شمل الأول قانون مكافحة الإرهاب، والثاني اختص بقانون تنمية سيناء، وتم أمس نشر القانونين بالجريدة الرسمية، فيما أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن الإرهاب أصبح تجارة منظمة وصناعة متقدمة، وأن مصر تدافع عن نفسها والعالم، كما أشار إلى زيادة في عدد السفن العابرة لقناة السويس بأكثر من 30%. ونص قانون مكافحة الإرهاب، على عقوبات بالإعدام والمؤبد على كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة إرهابية، كما نص القانون على عدم معاقبة القائمين على تنفيذ أحكام القانون، إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار. كما أورد القانون عقوبة السجن لمدة سبع سنوات لكل من أنشأ موقعاً إلكترونياً يستخدم للترويج لأفكار تحض على أعمال إرهابية، وتغريم كل من ينشر أخباراً عن أعمال إرهابية بخلاف البيانات الرسمية، على أن تتراوح الغرامة بين مئتي ألف جنيه إلى خمسمئة ألف جنيه، وتشمل كل من ينشر أخباراً أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية أو بأعمال مكافحته، بما يخالف بيانات وزارة الدفاع. كما نص قانون تنمية سيناء على سريان أحكامه على كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت في سيناء، اعتباراً من 19 يناير 2012، واشترط تملك الأراضي والعقارات للأشخاص الطبيعيين، من حاملي الجنسية المصرية وحدها، بينما يعامل غير المصريين بحق الانتفاع لمدة أقصاها 50 سنة، على أن ينشأ حق الانتفاع وفقاً لتعاقدات تبرم لهذا الغرض، مع جواز تجديد حق الانتفاع، بما لا يزيد على 75 سنة. وقال رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب إن عدد السفن التي مرت في قناة السويس الجديدة زاد بأكثر من 30%، الأيام الماضية بصورة ملحوظة، مؤكداً أن المشروع إنجاز وإعجاز، وسُجل كأكبر مشروع تكريك في العالم. وأضاف محلب، خلال حضوره مؤتمر المصريين بالخارج، نحن نعيش الألم والأمل مع بعضنا بعضاً، ونواجه التحديات، ونصنع النجاحات معاً، مشيراً إلى أن عدداً من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها حالياً، مثل مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي يتضمن تنفيذ مليون وحدة سكنية، حيث أصبح المشروع واقعاً، وكذا مشروع استصلاح وتنمية الأراضي، أو ما يعرف بالريف الجديد، كل هذا من فكر رئيس الجمهورية الذي أكد ضرورة إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة، وطلب البدء بمليون ونصف المليون فدان، بدلاً من مليون فدان. وأوضح محلب أن هناك عدداً من المؤشرات الإيجابية، حيث سيبلغ معدل النمو طبقاً للتقديرات ٤,٢٪، وانخفاض معدلات البطالة، والتضخم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك عقوداً فعلية تم توقيعها في مؤتمر شرم الشيخ، تصل قيمتها إلى نحو ٦٠ مليار دولار. وفي كلمته أمام المؤتمر، أشار محلب إلى أن الإرهاب بات تجارة منظمة، وصناعة متقدمة، ويتم تهريبه عبر الحدود، ولم يعد هناك أحد آمن من الإرهاب. وأكد محلب أن مصر تدافع عن العالم، وأن الإرهاب لو تمكن من مصر فإن المنطقة ستهتز بكاملها، مشيراً إلى أن شعب مصر وجيشها العظيم يحمي مصر ويحمى المنطقة والعالم من الإرهاب. وأضاف أن حضارة المصريين، وما يحملونه من جينات، كانت أقوى من الإرهاب، باتت قوية طوال عام كامل، تعرضت فيه مصر للاختطاف من دون أن تتأثر جينات شعبها الأبي الغيور على وطنه ودينه، وعقد المؤتمر في الأقصر بحضور ناهد العشري وزيرة القوى العاملة، وعادل عدوي وزير الصحة، ومحمد بدر محافظ الأقصر. أبرز مواد قانون مكافحة الإرهاب الجديد يُعرّف قانون الإرهاب، في مادته الأولى الجماعة الإرهابية أنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كانت جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية. والإرهابي كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في القانون. ويعرّف القانون العمل الإرهابي في مادته ال 3، وهو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون. وجاء في القانون بالمادة 12، أن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، وبالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. كما يعاقب، بحسب المادة 14، بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية، أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية. ويحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر. وتنص المادة 53 على أنه لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
مشاركة :