أبرز المواد محل الجدل في قانون «مكافحة الإرهاب»

  • 8/18/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

* المادة 53: «لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر». ويجيز القانون لرئيس الجمهورية مد مدة «التدابير المناسبة» بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب «ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية، أن تعزز كتابة خلال 8 أيام». * المادة 40: «لمأمور الضبط القضائي، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربعا وعشرين ساعة. ويحرر مأمور الضبط القضائي محضرًا بالإجراءات، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال. وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سبعة أيام في المرة الواحدة، ويصدر الأمر مسببا من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا». * المادة 37: «للمحكمة في أي جريمة إرهابية، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي، بتدبير أو أكثر، من التدابير الآتية: 1 - إبعاد الأجنبي عن البلاد. 2 - حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقة مُحددة. 3 - الإلزام بالإقامة في مكان مُعين. 4 - حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة. 5 - الإلزام بالتواجد في أماكن معينة في أوقات معينة. 6 - حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة. 7 - حظـر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها. 8 - الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل. وفيمـا عـدا التدبير الأول، لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات. ويعاقـب كـل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. وفي جميع الحالات، يترتب على تطبيق أي من هذه التدابير السابقة فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية. * المادة 35: «يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى، وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته».

مشاركة :