حبس شبكة تروج لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

  • 11/26/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قررت جهات التحقيق، حبس شبكة تروج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج راغبي المتعة عبر الفيسبوك. وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عنهم. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في ضبط قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، وتمكنوا من ضبط شبكة دعارة بالقاهرة يستدرجون راغبي المتعة عبر "الفيسبوك". أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالتواصل مع راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وبعض برامج وتطبيقات المحادثات ، للترويج لنفسه لممارسة الفجور وعن بعض الفتيات من خلال عرض صورهن على عملائه لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن القاهرة ، أمكن استهدافه وضبطه وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبرفقته سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر . وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم ، وأضاف باستغلال المجنى عليها فى الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية، بمواجهتها أيدت ما جاء بأقواله ، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم" يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.  جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والتي تمثل تعدى على القيم والأخلاق . ونص القانون على عقوبة ممارسة البغاء فى المادة 269 مكررا عقوبات تعاقب كل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق وهو ما ينطبق علي البث المشار عليه باستطياد عوام الناس المارين علي شبكة التواصل الاجتماعي بحسبانها مكان مطروق، والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق علي البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العامة، وأيضا قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 إذ عاقب كل من حرض غيره علي ممارسة الدعارة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثي.   وأن نص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: " كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وذلك طبقاَ للطعن رقم 4693 لسنة 66 جلسة 12 مايو 2003.

مشاركة :