«الوطنية لحقوق الإنسان»: التعديلات لا تمثل مساسا أو انتهاكا لحقوق الإنسانيناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات والذي يهدف إلى تشديد العقوبة بحق من وُجِدَ في طريق عام أو مكان مطروق يحرِّض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أيّ وسيلة أخرى، وبحق من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم، وذلك من خلال طرح مشروعين بقانونين مقدمين من الحكومة ومن مجلس الشورى حول ذات الشأن، وتتضمن المبادئ والأسس العامة لمشروعَي القانون، حماية المجتمع وصَون آدابه المُستمدَّة من الشريعة الإسلامية السمحة أو العُرف الراسخ بإعطاء الطريق حقه، مع حماية الحياة الشخصية للأفراد، وخاصة مع ظهور التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي التي قد يستغلّها البعض للتعدّي على حريات الأفراد وإفشاء أسرار حياتهم الشخصية، تطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، وخاصة فيما يتعلَّق بالعقوبات المقرَّرة التي لا تتناسب مع جسامة الفعل المُرتكب؛ ردعاً للمُخالف قبل ارتكابه أي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وتأكيد حرمة الحياة الخاصة والعائلية للأفراد وحمايتها من الاعتداء عليها، وتجريم كل فعل ينتهكها جرَّاء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل سواء بالتقاط الصور أو نشرها أو إذاعتها.ويقضي التعديل بأن يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه، منها من استرق السمع أو اختلس النظر بأي وسيلة كانت إلى مكان خاص، التقط أو نقل صورة أو فيلما لشخص بشكل مباشر أو في وضعٍ غير لائق أو في مكان خاص، أعدّ أو نقل محادثة أو صورة أو فيلما لشخص في وضعٍ غير لائق وإن كان ما تم إعداده أو نقله مزيفاً، سجل أو نقل محادثة خاصة جرت في مكان عام أو خاص، نقل أخباراً أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نقلها الإساءة إليهم ولو كانت صحيحة، والتقط أو نقل صوراً أو أفلاماً للمصابين في الحوادث أو جثة متوفى، فإذا ارتكبت الأفعال بعلم من ذوي الشأن من دون اعتراضهم في حينها فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.كما يقضي بأن يعاقب الحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت، بأمور ماسة بالعرض.وتنص المادة على أنه إذا اجتمع الظرفان السابقان في الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار.ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو أحد ورثته.ويجب على القاضي إذا حكم بالإدانة أن يأمر بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك من دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية.ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على التعديلات، في الوقت الذي حذرت فيه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس من وجود شبهة عدم دستورية في أحد التعديلات المقترحة من الحكومة، والتي تنص «فإذا ارتكبت الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً»، لتعارضها مع نص البند (أ) من المادة (20) من الدستور.وأشارت هيئة المستشارين القانونيين إلى صعوبة إثبات اعتراض المجني عليهم في حينها؛ إذ لم يَرد في تلك الفقرة النص على كيفية الاعتراض والجهة التي سيتم الاعتراض لديها في لحظة علم المجني عليهم بارتكاب تلك الأفعال في حقهم، كما يتعارض الاعتراض اللحظي من حيث مضمونه ومحتواه مع ما يجب أن تقوم عليه النصوص العقابية من وضوح وعدم غموض، إذ إن النصوص العقابية لا بد أن تكون واضحة ومحدَّدة ويقينية ولا غموض فيها. من جانبها ثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث المبدأ الأهداف المرجو تحقيقها من المشروع بقانون، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة لا تعد من قبيل التشديد الذي يترك أثرا على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية، ولا سيما مع تمتع قاضي الموضوع بسلطة تقديرية في تحديد العقوبة المناسبة بما ينسجم والفعل المرتكب كما أن تلك التعديلات لا تمثل مساسا أو انتهاكا لحقوق الإنسان وفقا لما أوردته الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
مشاركة :